[٦]
في المرآة : « كأنّه عليه السلام علم كذبه في ذلك ، فأخبر السابق ، فلا يكون الحكم
مطّرداً ، وقطع به الأصحاب بحرمة بنت العمّة والخالة بالزنى السابق بأُمّها
وجعلوها مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنى السابق. والرواية إنّما تضمّنت حكم
الخالة ، فإلحاق العمّة بها يحتاج إلى دليل ، لكنّ الأخبار العامّة كافية في إثبات
ذلك فيهما وفي غيرهما ، كما مرّ ».
[٧]
النوادر للأشعري ، ص ٩٧ ، ح ٢٣١ ، عن ابن ابي عمير. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح
١٢٩١ ، بسنده عن أبي أيّوب ، وفيه هكذا : « عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سأله
محمّد بن مسلم وأنا جالس ... » الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٤ ، ح ٢١٠٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠
، ص ٤٣٢ ، ح ٢٦٠١٤.