responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 814

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ وَأَنَا جَالِسٌ ـ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِي شَبَابِهِ ، ثُمَّ ارْتَدَعَ : أَيَتَزَوَّجُ [١] ابنتها؟ فقال : « لا ».

فقال [٢] : انه [٣] لم يكن افضى اليها [٤] ، انما كان شى‌ء [٥] دون شى‌ء.

فقال : « لا يصدق ، ولا كرامة [٦] ». [٧]

٧٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَفْسُقُ بِالْغُلَامِ فَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ [٨] أَوْ أُخْتَهُ‌

٩٧٨٩ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ أَتى غُلَاماً ، أَتَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ؟

قَالَ [٩] : فَقَالَ [١٠] : « إِنْ كَانَ ثَقَبَ [١١] ، فَلَا ». [١٢]


[١] في الوسائل : « يتزوّج » بدون الهمزة.

[٢] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بن » والمطبوع : « قلت ».

[٣] في « بح » : « إن ».

[٤] في « بخ » : + « شيئاً ».

[٥] في « بح » والنوادر للأشعري : « شيئاً ».

[٦] في المرآة : « كأنّه عليه السلام علم كذبه في ذلك ، فأخبر السابق ، فلا يكون الحكم مطّرداً ، وقطع به الأصحاب بحرمة بنت العمّة والخالة بالزنى السابق بأُمّها وجعلوها مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنى السابق. والرواية إنّما تضمّنت حكم الخالة ، فإلحاق العمّة بها يحتاج إلى دليل ، لكنّ الأخبار العامّة كافية في إثبات ذلك فيهما وفي غيرهما ، كما مرّ ».

[٧] النوادر للأشعري ، ص ٩٧ ، ح ٢٣١ ، عن ابن ابي عمير. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٢٩١ ، بسنده عن أبي أيّوب ، وفيه هكذا : « عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سأله محمّد بن مسلم وأنا جالس ... » الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٤ ، ح ٢١٠٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٦٠١٤.

[٨] في « بح » : « بابنته ».

[٩] في « جد » : ـ « قال ».

[١٠] في « بف » : ـ « فقال ».

[١١] في « بف » : « نقب ».

[١٢] المحاسن ، ص ١١٢ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٠٤ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٣١٦ ، ح ٤ ، مرسلاً عن

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 814
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست