[٣]
في مرآة
العقول
، ج ٢٠ ، ص ١٤١ : « بمضمونه أفتى الأصحاب إلاّما ورد فيه من تنصيف المهر ؛ فإنّ
المشهور بين المتأخّرين عدمه ، وقد وردت به روايات اخر ، وأفتى به جماعة من
الأصحاب. وربّما حملت على ما إذا دفع النصف قبل الدخول. وهو بعيد ».
[٤]
الكافي ، كتاب المواريث ، باب
ميراث الغلام والجارية يزوّجان وهما غير مدركين ، ح ١٣٤٨٤. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٥٥٥ ، معلّقاً
عن الكليني. وفيه ، ج ٩ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٦ ، بسنده عن
الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي جعفر عليهالسلام
الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٧ ، ح ٢١٤٦٥ ؛
الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٢٨٦٢ ؛
وفيه ، ج ٢١ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٧٢٠٣ ،
إلى قوله : « ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر ».
[٥]
في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « بن سماعة ».
[١١]
في مرآة
العقول
، ج ٢٠ ، ص ١٤٣ : « يدلّ على عدم وجوب متابعة رضا الوالدين في النكاح ، بل على عدم
استحبابها أيضاً ، ولعلّه محمول على ما إذا لم ينته إلى عقوقهما ».
[١٢]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٥٦٨ ، معلّقاً
عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤١ ، ح ٢١٤٩٨ ؛ الوسائل ،
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 773