responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 770

٩٧٢٣ / ٤. وَعَنْهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْجَهْمِ [١] الْهِلَالِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيُزَوِّجُ [٢] ابْنَهُ ابْنَتَهَا؟

فَقَالَ [٣] : « إِنْ كَانَتِ الابْنَةُ لَهَا [٤] قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا ، فَلَا بَأْسَ [٥] ». [٦]

٦٤ ـ بَابُ تَزْوِيجِ الصِّبْيَانِ‌

٩٧٢٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ [٧] ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : عَلى مَنِ الصَّدَاقُ؟

قَالَ : « عَلَى الْأَبِ إِنْ كَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ ، وَإِنْ [٨] لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ فَهُوَ عَلَى الْغُلَامِ ، إِلاَّ أَنْ لَا يَكُونَ [٩] لِلْغُلَامِ مَالٌ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ [١٠] ».


[١] هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « الجهيم ». والمذكور في كتب الرجال ، هو زيد بن الجهم الهلالي. راجع : رجال البرقي ، ص ٣٢ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٠٦ ، الرقم ٢٦٥٩.

[٢] في الفقيه : « ولها ابنة من غيره أيزوّج » بدل « ويزوّج ».

[٣] في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « قال ».

[٤] في الفقيه : « إن كانت من زوج ».

[٥] في الفقيه : + « وإن كانت من زوج بعد ما تزوّجها ، فلا ».

[٦] الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٠ ، ح ٤٤٩٠ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن زيد بن الجهم الهلالي. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٨١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ، ح ٦٣٤ ، معلّقاً عن زيد بن الجهم الهلالي الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٠ ، ح ٢١٠٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٤ ، ح ٢٦١٣١.

[٧] في التهذيب : ـ « بن عثمان ».

[٨] في « بخ ، بف » والوافي والنوادر للأشعري : « فإن ».

[٩] في « بح » والمرآة : « إلاّ أن يكون ».

[١٠] في النوادر للأشعري : « فعلى الأب ضمن أو لم يضمن » بدل « فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 770
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست