responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 758

٩٧٠٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ الْبِكْرِ : « إِذْنُهَا صُمَاتُهَا » وَالثَّيِّبِ : « أَمْرُهَا إِلَيْهَا ». [١]

٩٧٠٤ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ [٢] عليه‌السلام عَنِ الصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، فَتَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا : أَيَجُوزُ [٣] عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ ، أَوِ الْأَمْرُ إِلَيْهَا؟

قَالَ : « يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا [٤] ». [٥]

٥٨ ـ بَابُ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَيُرِيدُ أَبُوهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلاً آخَرَ‌

٩٧٠٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ ، وَيُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ؟


ج ٢١ ، ص ٤٢١ ، ح ٢١٤٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٥٦١٩.

[١] قرب الإسناد ، ص ٣٦٢ ، ذيل ح ١٢٩٤ ، عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣١ ، ح ٢١٤٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٤ ، ح ٢٥٦١٥.

[٢] في الوافي : + « الرضا ».

[٣] في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « يجوز » بدون همزة الاستفهام.

[٤] في المرآة : « يدلّ على عدم سقوط ولاية الأب بمحض التزويج من غير دخول ».

[٥] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩١ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ؛ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ٤٤ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٥ ، ح ٢١٤٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٥٦١٨.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 758
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست