[٣]
في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « يجوز » بدون همزة الاستفهام.
[٤]
في المرآة : « يدلّ على عدم سقوط
ولاية الأب بمحض التزويج من غير دخول ».
[٥]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٥٢ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩١ ، معلّقاً
عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ؛ عيون أخبار الرضا عليهالسلام
، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ٤٤ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٥ ، ح ٢١٤٥٨ ؛
الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٥٦١٨.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 758