responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 748

فَقَالَ : « إِنَّمَا لَمْ يَحِلَّ [١] لَهُ النِّسَاءُ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ فِي هذِهِ الْآيَةِ : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ ) [٢] فِي هذِهِ الْآيَةِ كُلِّهَا ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ [٣] ، لَكَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يُحِلَّ لَهُ هُوَ ؛ لِأَنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ ، وَلكِنْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ [٤] ، أَحَادِيثُ آلِ مُحَمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خِلَافُ أَحَادِيثِ النَّاسِ ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنْ يَنْكِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ اللهُ [٥] عَلَيْهِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ فِي هذِهِ الْآيَةِ ». [٦]

٥٦ ـ بَابُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ‌

٩٦٨٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ [٧] :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا ـ غَيْرَ السَّفِيهَةِ ، وَلَا الْمُوَلّى عَلَيْهَا ـ إِنَّ تَزْوِيجَهَا [٨] بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ [٩] ». [١٠]


[١] في « بخ ، بف » : « لم تحلّ ».

[٢] النساء (٤) : ٢٣.

[٣] في « م ، جد » : « تقولون ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً.

[٤] في « م ، جد » : « تقولون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

[٥] هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « الله ».

[٦] الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١١ ، ح ٢١٢٩٧ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٣.

[٧] في « بن » : « بريد بن معاوية وزرارة بن أعين ». وفي الاستبصار : + « العجلي » ، ولعلّه زيادة تفسيريّة ادرجت في المتن ؛ لأنّه لم يرد في بعض نسخ الاستبصار.

[٨] في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « تزوّجها ».

[٩] في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٢٥ : « واعلم أنّه لا خلاف بين الأصحاب في عدم ثبوت الولاية على الثيّب إلاّما نقل عن ابن عقيل ، ويستفاد من الروايات أنّ انتفاء الولاية عن الثيّب مشروط بما إذا كانت البكارة قد زالت بوطي مستند إلى تزويج ، فلو زالت بغيره كان بمنزلة البكر ، كذا ذكره بعض المحقّقين من المتأخّرين ، والأكثر لم يفرّقوا بين أنواع الثيّب. وأمّا البكر البالغة الراشدة فأمرها بيدها لو لم يكن لها وليّ ، ولو كان أبوها أو جدّها حيّاً قيل : لها الانفراد بالعقد دائماً كان أو منقطعاً. وقيل : العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به ، وقيل : أمرها إلى الأب أو الجدّ وليس لها معهما أمر ، ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم ، ومنهم

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 748
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست