[١]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : إنّه كثير ، لعلّ المعنى أنّ الزمان
ما بين العقد والدخول كثير يكفي لعدم سماع قولها بعد ذلك ، وحمل على أنّه [ إذا ]
اختلف الزوجان بعد الدخول في أصل تعيين الهر ، فالقول قول الزوج ، ويشكل بأنّه
يلزم حينئذٍ مهر المثل ، وحمله بعض المتأخّرين على ما إذا ادّعى شيئاً يسيراً أقلّ
ما يسمّى مهراً ، ولم يسلّم التفويض ؛ ليثبت مهر المثل ، فالقول قوله. ويمكن حمله
على أنّه كان الشائع في ذلك الزمان أخذ المهر قبل الدخول ، فالمرأة حينئذٍ تدّعي
خلاف الظاهر فهي مدّعية ، كما هو أحد معاني المدّعي ، فالزوج منكر ولذا تستحلفه ، وهذا
الخبر صريح في نفي الهدم ».
[٢]
في « ن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أن يستحلف ». وفي « بن »
بالتاء والياء معاً.
[٣]
في الوافي : « أو كثير » بدون « لا ». وفي التهذيب : « لا كثير » بدون الواو.
[٤]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٠٦ ، معلّقاً
عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٤ ، ح ٢١٦٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٧٠٣٦.
[٥]
في التهذيب ، ص ٣٧٦ : « وذكر الرجل أنّه أقلّ ممّا قالت » بدل « وذكر الزوج أنّ
صداقها خمسون ديناراً ».
[٨]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٦ ؛
وص ٣٧٦ ، ح ١٥٢٢ ، بسندهما عن ابن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٨٠ ، ح ٢١٩٤٨ ؛
الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٤ ، ذيل ح
٢٧٠٧٦.
[٩]
في « بح ، بخ ، جت » والتهذيب ، ح ١٤٦٣ والاستبصار : « أحمد بن محمّد ». والمقام
من مظانّ تحريف « محمّدبن أحمد » بـ « أحمد بن محمّد » دون العكس. ويؤيّد ذلك ورود
الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٥٢١ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى
، عن محمّد بن عبد الحميد.
[١٠]
ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٥٢١ ، عن محمّد بن
أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسين بن زياد ، لكن في بعض
نسخه « الحسن بن زياد » وهو الصواب. والحسن بن زياد
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 737