responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 737

كَثِيرٌ [١] لَهَا أَنْ تَسْتَحْلِفَ [٢] بِاللهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ [٣] ». [٤]

٩٦٧٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَذَكَرَ الزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِينَاراً [٥] ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا [٦] بَيِّنَةٌ [٧]

فَقَالَ : « الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ ». [٨]

٩٦٧٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ [٩] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ [١٠] :


[١] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إنّه كثير ، لعلّ المعنى أنّ الزمان ما بين العقد والدخول كثير يكفي لعدم سماع قولها بعد ذلك ، وحمل على أنّه [ إذا ] اختلف الزوجان بعد الدخول في أصل تعيين الهر ، فالقول قول الزوج ، ويشكل بأنّه يلزم حينئذٍ مهر المثل ، وحمله بعض المتأخّرين على ما إذا ادّعى شيئاً يسيراً أقلّ ما يسمّى مهراً ، ولم يسلّم التفويض ؛ ليثبت مهر المثل ، فالقول قوله. ويمكن حمله على أنّه كان الشائع في ذلك الزمان أخذ المهر قبل الدخول ، فالمرأة حينئذٍ تدّعي خلاف الظاهر فهي مدّعية ، كما هو أحد معاني المدّعي ، فالزوج منكر ولذا تستحلفه ، وهذا الخبر صريح في نفي الهدم ».

[٢] في « ن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أن يستحلف ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

[٣] في الوافي : « أو كثير » بدون « لا ». وفي التهذيب : « لا كثير » بدون الواو.

[٤] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٠٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٤ ، ح ٢١٦٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٧٠٣٦.

[٥] في التهذيب ، ص ٣٧٦ : « وذكر الرجل أنّه أقلّ ممّا قالت » بدل « وذكر الزوج أنّ صداقها خمسون ديناراً ».

[٦] في التهذيب : « لها ».

[٧] في الوافي : + « على ذلك ».

[٨] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٦ ؛ وص ٣٧٦ ، ح ١٥٢٢ ، بسندهما عن ابن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٨٠ ، ح ٢١٩٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٤ ، ذيل ح ٢٧٠٧٦.

[٩] في « بح ، بخ ، جت » والتهذيب ، ح ١٤٦٣ والاستبصار : « أحمد بن محمّد ». والمقام من مظانّ تحريف « محمّدبن أحمد » بـ « أحمد بن محمّد » دون العكس. ويؤيّد ذلك ورود الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٥٢١ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد.

[١٠] ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٥٢١ ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسين بن زياد ، لكن في بعض نسخه « الحسن بن زياد » وهو الصواب. والحسن بن زياد

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 737
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست