[٥]
في « بف » : « فاسد ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١١٥ : « قال
المحقّق رحمهالله : لوسمّى للمرأة مهراً
ولأبيها شيئاً معيّناً لزم ما سمّى لها وسقط ما سمّى لأبيها ، ولو أمهرها مهراً
وشرط أن يعطي أباها منه شيئاً معيّناً قيل : صحّ المهر والشرط ، بخلاف الاولى.
أقول : المشهور في الثاني أيضاً عدم الصحّة ، والقائل بالصحّة ابن الجنيد ، وقال
في الأوّل : ولو وفى الزوج بذلك تطوّعاً كان أفضل ». وراجع : شرائع
الإسلام
، ج ٢ ، ص ٢٦٨.
وقال
المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : والذي جعله لأبيها فاسداً ، ظاهره
عدم فساد أصل النكاح بفساد المهر ».
[٦]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦١ ، ح ١٤٦٥ ؛ والاستبصار
، ج ٣ ،
ص ٢٢٤ ، ح ٨١١ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٩ ، ح ٤٤٠١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٤ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٤ ، ح ٢١٦٤٨ ؛
الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٧٠٤٦.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 731