[٣]
في مرآة
العقول
، ج ٢٠ ، ص ١٠٤ : « أجمع الأصحاب على أنّ المهر لا يتقدّر قلّة إلاّبأقلّ ما
يتملّك ، وأمّا الكثرة فذهب الأكثر إلى عدم تقديرها ، كما هو مدلول الخبر. وقال
المرتضى في الانتصار : وممّا انفردت به
الإماميّة أنّه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون ديناراً ، فما
زاد على ذلك ردّ إلى هذه السنّة. والأولى الحمل على الاستحباب ، كما فعله أكثر الأصحاب.
وربّما يفهم من كلام المصنّف الفرق بين الأزمنة والأشخاص فتدبّر ». وراجع : الانتصار ، ص ٢٩٣ ، المسألة ١٦٤.
[٤]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٤٤١ ، معلّقاً
عن الكليني. الكافي ، كتاب النكاح ، باب فيما أحلّه الله
عزّ وجلّ من النساء ، ذيل الحديث الطويل ٩٥٩٣ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى
المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٧ ، ح ٢١٥١١ ؛
الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢٦٩٨٧.
[٨]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٤٤٠ ، بسنده
عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٨ ، ح ٢١٥١٥ ؛
الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٦٩٩١.