responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 711

٤٦ ـ بَابُ مَا تَزَوَّجَ عَلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَاطِمَةَ عليهما‌السلام

٩٦٣٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ [١] ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ عَلِيّاً تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ عليهما‌السلام عَلى جَرْدِ [٢] بُرْدٍ [٣] ، وَدِرْعٍ ، وَفِرَاشٍ كَانَ مِنْ إِهَابِ [٤] كَبْشٍ [٥] ». [٦]


أبي نصر ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام . وفي علل الشرائع ، ص ٤٩٩ ، ح ٢ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، ح ٢٦ ، بسندهما عن ابن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، وفي الأخير مع اختلاف يسير. وفي المحاسن ، ص ٣١٣ ، كتاب العلل ، ح ١٠ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٩٩ ، ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، ح ٢٥ ؛ والاختصاص ، ص ١٠٢ ، بسند آخر عن الحسين بن خالد ، إلى قوله : « ففعل ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٩ ، ذيل ح ٤٤٠١ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢١٥٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٧٠٠١.

[١] في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « الخثعمي ».

[٢] الجَرْد : الخَلَق من الثياب. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١١٥ ( جرد ).

[٣] في « بخ ، بف » والوافي : « ثوب ». والبُرْد : نوع من الثياب معروف ، وقال ابن منظور : « قال ابن سيده : البُرْدُ : ثوب فيه خطوط ، وخصّ بعضهم به الوشي ، والجمع : أبراد وأبرُد وبُرود ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١١٦ ؛ لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٨٧ ( برد ).

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٠٢ : « هو ـ أي جرد ـ مضاف إلى برد ، كقولهم : جرد قطيفةٍ ، قال الرضيّ رضى الله عنه : يجعلون نحو جرد قطيفة بالتأويل كخاتم فضّة ؛ لأنّ المعنى : شي‌ء جرد ، أي بال ، ثمّ حذف الموصوف واضيف صفته إلى جنسها للتبيين ؛ إذ الجرد يحتمل أن يكون من القطيفة ومن غيرها ، كما أنّ الخاتم محتمل كونه من الفضّة ومن غيرها ، فالإضافة بمعنى « مِنْ ». وراجع : شرح الرضي على الكافية ، ج ٢ ، ص ٢٤٥.

[٤] « الإهاب » : الجلد ما لم يدبغ ، والجمع : أَهَبٌ على غير قياس. الصحاح ، ج ١ ، ص ٨٩ ( أهب ).

[٥] قال ابن منظور : « ابن سيده : الكَبْشُ : فحل الضأن في أيّ سنّ كان. قال الليث : إذا أثنى فقد صار كبشاً ، وقيل : إذا أربع ». وقال الفيروز آبادي : « الكَبْشُ : الحَمَلُ إذا أثنى ، أو إذا خرجت رباعيته ». لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٣٣٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٢١ ( كبش ).

[٦] راجع : قرب الإسناد ، ص ١١٢ ، ح ٣٨٨ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٥ ، ح ٢١٥٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٧٠١٢ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٣٨.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 711
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست