responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 709

٩٦٢٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [١] ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ ؛


كلام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فيجب أن يعيّن مقداره على عهد الصادق عليه‌السلام .

والوجه الثاني ما ذكرناه سابقاً في كتاب الزكاة أنّ هذا التعبير اصطلاح في ذلك الزمان ، وكانوا يقولون : الدراهم وزن ستّة ، يريدون به ما يصير عشرة منها ستّة مثاقيل ، ووزن سبعة ما تكون العشرة منها سبع مثاقيل هكذا ، فيصحّ أن يكون هذا قول الصادق عليه‌السلام حكاية لعصر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أي كانت الدراهم في عهده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخفّ ممّا هو الآن ، وكانت على وزن ستّة ، ولذلك اعتبر في عهده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالاوقيّة والنشّ ؛ لثبات مقدارهما واختلاف وزن الدراهم ، وكانت الدراهم على عهده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عشرة منها ستّة مثاقيل ، وكانت على عهد الصادق عليه‌السلام سبعة مثاقيل ، والنشّ يساوي عشرين درهماً من دراهم عهده عليه‌السلام ، لا عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأفتى بعض علمائنا بعدم التجاوز عنه.

قال السيّد في الانتصار : ممّا انفردت به الإماميّة [ أنّه ] لا يجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون ديناراً ، فما زاد على ذلك ردّ إلى هذه السنّة ، انتهى.

فإن قيل : إنّكم تطعنون على الخليفة الثاني بنهيه عن المغالاة في الصدقات والفتوى بما أفتى به السيّد رحمه‌الله ونسبه إلى إجماع الإماميّة حتّى اعترضت بعض النساء وقامت وقرأت الآية : ( وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) [ النساء (٤) : ٢٠ ] فقال الخليفة : كلّ الناس أفقه من عمر ، حتّى المخدّرات في الحجال ، فكيف يكون هذا طعناً في عمر ولا يكون طعناً في فقهائكم؟

والجواب : أنّ بين المقامين فرقاً ؛ لأنّا في باب الإمامة في مقام تفضيل أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وأنّه لا فضيلة على غيره أولى بالخلافة ، ولم ينقل نظير مسألة عمر عنه عليه‌السلام فيثبت بذلك أفضليّته عليه‌السلام ، وأمّا السيّد رحمه‌الله فلم يكن يدّعي لنفسه ولا غيره له أنّه أفضل وأولى من أمير المؤمنين عليه‌السلام بالخلافة ، ولم يكن معصوماً وجاز عليه الخطأ ، فلا ضير في أن يشتبه الأمر عليه في مسألة مع كمال تبحّره ، ولو لم يكن عمر يدّعي أولويّة بالخلافة ولا غيره له ، لم يكن جهله موجباً للطعن ». وراجع : الانتصار ، ص ٢٩٣ ، المسألة ١٦٤.

[٩] الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢١٥٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٧٠٠٤ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ذيل ح ٢٤.

[١] هكذا نقله العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ من نسختين معتمدتين من التهذيب ، وهكذا وردفي طبعة الغفّاري من التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٢ ، ح ٤٠٨ وهو لازم الوافي والوسائل. وفي « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والتهذيب : ـ « عن أحمد بن محمّد ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عيسى ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، ورواية محمّد بن يحيى عن ابن أبي نصر مرسلة بلا ريب. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٦٨ ـ ٤٧٠ ، وص ٤٨٧ ـ ٤٨٩ ، وص ٦٦٠ ـ ٦٦١.

ثمّ إنّ منشأ السقط هو جواز النظر من « أحمد بن محمّد » إلى « أحمد بن محمّد » في أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وهذا ممّا يوجب ترجيح نسخة التهذيب على نسخة الوسائل.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 709
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست