responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 668

٩٥٨٢ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَلَا يَنْبَغِي [١] أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ [٢] الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ؛ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ ». [٣]

٣٥ ـ بَابُ نِكَاحِ الشِّغَارِ [٤]

٩٥٨٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَتَيْنِ ، لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا [٥] صَدَاقٌ إِلاَّ بُضْعُ [٦] صَاحِبَتِهَا ».

وَقَالَ : « لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ [٧] وَاحِدَةً مِنْهُمَا إِلاَّ بِصَدَاقٍ أَوْ نِكَاحِ [٨] الْمُسْلِمِينَ ». [٩]


إلى قوله : « إلاّ أن لا يجد حرّة ».

[١] في « بن » : + « له ».

[٢] في « بخ » : « أن تتزوّج ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٢٢٣ : + « للمسلم ».

[٣] الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٩٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٧ ، ح ٢٦٢١٧ ، إلى قوله : « هو يقدر على الحرّة » ؛ وفيه ، ص ٥٠٩ ، ح ٢٦٢٢٣ ، من قوله : « ولا ينبغي أن يتزوّج الأمة ».

[٤] « الشغار » بكسر الشين : نكاح معروف في الجاهليّة ، كان يقول الرجل للرجل : شاغرني ، أي زوّجني اختك أو بنتك أو من تلي أمرها ، حتّى ازوّجك اختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ، ويكون بضع كلّ واحدة منهما في مقابلة بضع الاخرى. وقيل له : شغار لارتفاع المهر بينهما ؛ من شغر الكلب ، إذا رفع إحدى رجليه ليبول. النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٨٢ ( شغر ).

[٥] في الوافي : « منها ».

[٦] البُضْع يطلق على عقد النكاح والجماع معاً ، وعلى الفرج. النهاية ، ج ١ ، ص ١٣٣ ( بضع ).

[٧] في « بن » والوافي والوسائل : « أن تنكح ».

[٨] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والمرآة. وفي المطبوع : « ونكاح ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : أو نكاح ، لعلّه إشارة إلى مفوّضة البضع ، ويحتمل أن يكون الترديد من الراوي ».

[٩] الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢١٦٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٥٦٧٩.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 668
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست