[٢]
في « بخ » : « أن تتزوّج ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٢٢٣ : + « للمسلم ».
[٣]
الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٩٦٥ ؛
الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٧ ، ح ٢٦٢١٧ ،
إلى قوله : « هو يقدر على الحرّة » ؛ وفيه ، ص ٥٠٩ ، ح ٢٦٢٢٣ ، من
قوله : « ولا ينبغي أن يتزوّج الأمة ».
[٤]
« الشغار » بكسر الشين : نكاح معروف في الجاهليّة ، كان يقول الرجل للرجل : شاغرني
، أي زوّجني اختك أو بنتك أو من تلي أمرها ، حتّى ازوّجك اختي أو بنتي أو من ألي
أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ، ويكون بضع كلّ واحدة منهما في مقابلة بضع الاخرى.
وقيل له : شغار لارتفاع المهر بينهما ؛ من شغر الكلب ، إذا رفع إحدى رجليه ليبول. النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٨٢ ( شغر ).
[٨]
هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والمرآة. وفي المطبوع : « ونكاح ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : أو نكاح ، لعلّه إشارة إلى مفوّضة
البضع ، ويحتمل أن يكون الترديد من الراوي ».