بَأْسَ أَنْ [١] يَتَزَوَّجَ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهُ [٢] يَتَزَوَّجُ [٣] أَمَةً؟
قَالَ [٤] : « لَا [٥] ، وَلَا يَصْلُحُ [٦] أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ ، فَإِنْ [٧] تَزَوَّجَ عَلَيْهِمَا [٨] حُرَّةً مُسْلِمَةً ، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً وَيَهُودِيَّةً [٩] ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، فَإِنَّ لَهَا [١٠] مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ ، فَإِنْ [١١] شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تَذْهَبَ إِلى أَهْلِهَا ذَهَبَتْ ، وَإِذَا [١٢] حَاضَتْ ثَلَاثَةَ [١٣] حِيَضٍ ، أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ».
قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَ عَلَيْهَا [١٤] الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ ، لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ أَنْ يَرُدَّهَا إِلى مَنْزِلِهِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ». [١٥]
٩٥٧٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ
[١] في التهذيب : « بأن ».
[٢] في التهذيب : « فقلت : إنّه » بدل « قلت : فإنّه ».
[٣] في « بخ ، بف ، جت » وحاشية « بن » والوافي : + « عليهما ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٣٠٥ والتهذيب : « تزوّج عليهما ».
[٤] في التهذيب : « فقال ».
[٥] في « م ، بح ، بخ ، بف ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ « لا ».
[٦] في « بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل : + « له ».
[٧] في « بخ » : « وإن ».
[٨] في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « عليها ».
[٩] في التهذيب : « أو يهوديّة ».
[١٠] في « ن » : « فإنّها ».
[١١] في « بف » والوافي والتهذيب : « وإن ».
[١٢] في التهذيب : « فإذا ».
[١٣] في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « ثلاث ».
[١٤] في التهذيب : « عنها ».
[١٥] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٧٩٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٠٩٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٥ ، ح ٢٦٣٠٥ ؛ وفيه ، ص ٥١٨ ، ح ٢٦٢٤١ ، إلى قوله : « لا يصلح أن يتزوّج ثلاث إماء ».