responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 657

تَوْبَتِهَا ». [١]

٣٣ ـ بَابُ نِكَاحِ الذِّمِّيَّةِ‌

٩٥٦٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَغَيْرِهِ [٢] :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ [٣] وَ [٤] النَّصْرَانِيَّةَ [٥] ، قَالَ : « إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ ، فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ؟ ».

فَقُلْتُ لَهُ : يَكُونُ لَهُ [٦] فِيهَا الْهَوى.

فَقَالَ [٧] : « إِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ ، وَأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ [٨] غَضَاضَةً [٩] ». [١٠]


[١] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٣٤٦ ، بسنده عن إسحاق بن جرير ، إلى قوله : « فله أن يتزوّجها ». رسالة المتعة للمفيد ( ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ، ج ٦ ) ، ص ١٣ ، ح ٣٠ ، مرسلاً. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٨ ، ح ٤٤٥٧ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٣٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٨ ، ح ٦١٤ الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٠٩٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٤ ، ح ٢٦٠٢١ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٨٥٥٨.

[٢] في الفقيه : + « من أصحابنا ».

[٣] في التهذيب : « باليهوديّة ».

[٤] في « بخ » : ـ « اليهوديّة و ».

[٥] في الوافي والاستبصار والنوادر : « النصرانيّة واليهوديّة ».

[٦] في « بح ، جد » : ـ « له ».

[٧] في « بن » والوسائل والفقيه : « قال ».

[٨] في الفقيه والتهذيب : + « في تزويجه إيّاها ».

[٩] الغضاضة : الذلّة والمنقصة. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٧٨ ( غضض ).

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٦٣ : « ظاهره جواز تزويج الكتابيّة بالشرط المذكور مع الكراهة ، وأجمع علماؤنا كافّة على أنّه لايجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابيّة من أصناف الكفّار » ، ثمّ ذكر اختلافهم في الكتابيّة على أقوال : الأوّل : التحريم مطلقاً. الثاني : جواز المتعة لليهوديّة والنصرانيّة اختياراً ، والدوام اضطراراً. الثالث : عدم جواز العقد بحال وجواز ملك اليمين. الرابع : جواز المتعة وملك اليمين لليهوديّة والنصرانيّة ، وتحريم الدوام. الخامس : تحريم نكاحهنّ مطلقاً اختياراً ، وتجويزه مطلقاً اضطراراً. السادس : التجويز مطلقاً.

[١٠] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٢٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٥١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ،

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 657
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست