[٢]
يُحتمل بدواً وقوع التحويل في السند بعطف « حمّاد عن زرارة » على « هشام بن سالم »
؛ لما ورد في المحاسن ، ص ٤٩٩ ، ح ٦١٧ من رواية ابن أبى عمير
عن هشام بن سالم وحمّاد عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يعجبه العسل ، وكان بعض
نسائه تأنيه به ، الخبر. وصدر الخبر ورد في الكافي ، ح ١١٩٠٥ ، عن ابن أبي
عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يعجبه العسل. فيروي هشام بن
سالم في المحاسن عن أبي عبد الله عليهالسلام مباشرةً بقرينة ما ورد في الكافي.
هذا ، لكن
بعد تكرّر رواية ابن أبي عمير عن هشام عن زرارة في الأسناد ، كما في المحاسن ، ص ٢٣٣ ، ح ١٨٩ ؛ وص ٣٩٦ ، ح ٦٨ ؛ وص ٣٩٧ ، ح
٧٠ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٣٩ ، ح ٦ ؛ والكافي
، ح ١١٦٣٨ ؛ والتهذيب
، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، ح ٦٣٥ ؛
ورجال الكشّي ، ص ١٣٣ ، الرقم ٢٠٩ ؛ وص ١٥٦ ، الرقم ٢٥٨ ، واحتمال سماع هشام بن سالم
نفسه الخبر عن أبي عبد الله عليهالسلام في ما رواه في الكافي ، أو احتمال وقوع السقط في سند الكافي ، لابدّ من الأخذ بظاهر السند في ما نحن فيه
من عطف « حمّاد » على « هشام بن سالم ».
[٤]
ثمّ اعلم أنّ في تزويج أميرالمؤمنين عليهالسلام
بنته امّ كلثوم من عمر ثلاثة أقوال :
الأوّل ـ
وهو قول المفيد ـ : إنكار هذا الأمر رأساً ؛ لعدم الوثوق بالخبر الوارد بهذا
التزويج ؛ لضعف طريقة ، وهو الزبير بن بكار ؛ وللاختلاف والاضطراب الموجود في
تفصيل جزئيّات الخبر وما يرتبط به ولايخفى أنّ كلام المفيد ناظر إلى الطريق العامي
للخبر.
الثاني ـ
وهو قول العلاّمة المجلسي ـ : قبول هذا الأمر والقول بعدم جواز مثله إلاّفي حال
الضرورة والتقيّة ؛ فإنّ كثيراً من المحرّمات تنقلب عند الضرورة أحكامها وتصير من
الواجبات. وهذا التزويج وقع على سبيل التقيّة والاضطرار.
الثالث ـ
وهو قول العلاّمة الشعراني ـ : قبول هذا الأمر ، والقول بجواز مثل هذا النكاح ؛
لأنّ النكاح إنّما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة إلى الكعبة
والإقرار بجملة الشريعة. والواجب علينا أخذ الأحكام من فعل عليّ عليهالسلام ، لاتطبيق فعله على الأحكام ؛ فإنّ غيره تابع
له ، وليس هو تابعاً لغيره. وللمزيد راجع : المسائل
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 628