responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 628

٢٣ ـ بَابُ [١] تَزْوِيجِ أُمِّ كُلْثُومٍ‌

٩٥١٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ [٢] حَمَّادٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي تَزْوِيجِ أُمِّ كُلْثُومٍ ، فَقَالَ : « إِنَّ ذلِكَ [٣] فَرْجٌ غُصِبْنَاهُ [٤] ». [٥]


[١] في « بح ، بخ ، بن ، جت » : + « في ».

[٢] يُحتمل بدواً وقوع التحويل في السند بعطف « حمّاد عن زرارة » على « هشام بن سالم » ؛ لما ورد في المحاسن ، ص ٤٩٩ ، ح ٦١٧ من رواية ابن أبى عمير عن هشام بن سالم وحمّاد عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعجبه العسل ، وكان بعض نسائه تأنيه به ، الخبر. وصدر الخبر ورد في الكافي ، ح ١١٩٠٥ ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعجبه العسل. فيروي هشام بن سالم في المحاسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام مباشرةً بقرينة ما ورد في الكافي.

هذا ، لكن بعد تكرّر رواية ابن أبي عمير عن هشام عن زرارة في الأسناد ، كما في المحاسن ، ص ٢٣٣ ، ح ١٨٩ ؛ وص ٣٩٦ ، ح ٦٨ ؛ وص ٣٩٧ ، ح ٧٠ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٣٩ ، ح ٦ ؛ والكافي ، ح ١١٦٣٨ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، ح ٦٣٥ ؛ ورجال الكشّي ، ص ١٣٣ ، الرقم ٢٠٩ ؛ وص ١٥٦ ، الرقم ٢٥٨ ، واحتمال سماع هشام بن سالم نفسه الخبر عن أبي عبد الله عليه‌السلام في ما رواه في الكافي ، أو احتمال وقوع السقط في سند الكافي ، لابدّ من الأخذ بظاهر السند في ما نحن فيه من عطف « حمّاد » على « هشام بن سالم ».

[٣] في « بف » : « ذاك ».

[٤] ثمّ اعلم أنّ في تزويج أميرالمؤمنين عليه‌السلام بنته امّ كلثوم من عمر ثلاثة أقوال :

الأوّل ـ وهو قول المفيد ـ : إنكار هذا الأمر رأساً ؛ لعدم الوثوق بالخبر الوارد بهذا التزويج ؛ لضعف طريقة ، وهو الزبير بن بكار ؛ وللاختلاف والاضطراب الموجود في تفصيل جزئيّات الخبر وما يرتبط به ولايخفى أنّ كلام المفيد ناظر إلى الطريق العامي للخبر.

الثاني ـ وهو قول العلاّمة المجلسي ـ : قبول هذا الأمر والقول بعدم جواز مثله إلاّفي حال الضرورة والتقيّة ؛ فإنّ كثيراً من المحرّمات تنقلب عند الضرورة أحكامها وتصير من الواجبات. وهذا التزويج وقع على سبيل التقيّة والاضطرار.

الثالث ـ وهو قول العلاّمة الشعراني ـ : قبول هذا الأمر ، والقول بجواز مثل هذا النكاح ؛ لأنّ النكاح إنّما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة إلى الكعبة والإقرار بجملة الشريعة. والواجب علينا أخذ الأحكام من فعل عليّ عليه‌السلام ، لاتطبيق فعله على الأحكام ؛ فإنّ غيره تابع له ، وليس هو تابعاً لغيره. وللمزيد راجع : المسائل

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 628
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست