responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 571

الْحَصَانُ [١] عَلى غَيْرِهِ ، الَّتِي تَسْمَعُ قَوْلَهُ ، وَتُطِيعُ أَمْرَهُ ، وَإِذَا خَلَا بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا يُرِيدُ مِنْهَا ، وَلَمْ تَبَذَّلْ [٢] كَتَبَذُّلِ الرَّجُلِ ». [٣]

٩٤٣٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ [٤] : « خَيْرُ [٥] نِسَائِكُمُ الَّتِي إِذَا خَلَتْ [٦] مَعَ زَوْجِهَا خَلَعَتْ لَهُ دِرْعَ الْحَيَاءِ ، وَإِذَا لَبِسَتْ [٧] لَبِسَتْ مَعَهُ [٨] دِرْعَ الْحَيَاءِ ». [٩]

٩٤٣٧ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ‌


[١] « الحصان » ـ بالفتح ـ : المرأة العفيفة ، أو المتزوّجة. والمراد هنا الأوّل. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٦٤ ( حصن ) ؛ مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٠.

[٢] في « بخ ، بف » : « ولا تبذّل ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : ولم تبذّل ، الظاهر أنّ المراد بالتبذّل ضدّ التصاون ، كما ذكره الجوهري ، والمعنى عدم التشبّث بالرجل وترك الحياء رأساً ، وطلب الوطئ ، كما هو شأن الرجل. ويحتمل أن يكون من التبذّل بمعنى ترك التزيّن ، أي لا تترك الزينة ، كما أنّه لا يستحبّ للرجل المبالغة فيها ، أو كما تفعله الرجال وإن لم يكن مستحبّاً لهم. وفي بعض نسخ الفقيه : ما يبذل الرجل ، فيكون من البذل على بناء المجرّد ، فيؤول إلى المعنى الأوّل. ويحتمل على هذا أن يكون المراد الامتناع من وطئ الدبر ، ولكنّه بعيد جدّاً. وقال في النهاية : التبذّل : ترك التزيّن والتهيّؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع ». وراجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٣٢ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١١١ ( بذل ).

[٣] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٠ ، صدر ح ١٥٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٩ ، ح ٤٣٦٧ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٥٧ ، ح ٢٠٨٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨ ، ح ٢٤٩٤٢.

[٤] في « بخ ، بف » والوافي : + « إنّ ».

[٥] في « بن » : « خيار ».

[٦] في « ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » : « دخلت ».

[٧] في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « وإذا خلت مع غيره » بدل « وإذا لبست ». وفي حاشية « جت » : « ما في الأصل هو الموافق لنسخة الشهيد رحمه‌الله ، ولحديث آخر في التهذيب للنسخة العتيقة ، أي إذا لبست الدرع وخرجت من عند زوجها ، لبست درع الحياء ». وفي حاشية « ن » ذيل قوله عليه‌السلام : « وإذا لبست » : « أي في الستر واللباس وخروجها عن الفراش ».

[٨] في « بن » : « له ».

[٩] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٥٩٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٥٩ ، ح ٢٠٨٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩ ، ح ٢٤٩٤٣.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست