[١]
« الحصان » ـ بالفتح ـ : المرأة العفيفة ، أو المتزوّجة. والمراد هنا الأوّل. راجع
: القاموس
المحيط
، ج ٢ ، ص ١٥٦٤ ( حصن ) ؛ مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٠.
[٢]
في « بخ ، بف » : « ولا تبذّل ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : ولم تبذّل ، الظاهر أنّ المراد
بالتبذّل ضدّ التصاون ، كما ذكره الجوهري ، والمعنى عدم التشبّث بالرجل وترك
الحياء رأساً ، وطلب الوطئ ، كما هو شأن الرجل. ويحتمل أن يكون من التبذّل بمعنى
ترك التزيّن ، أي لا تترك الزينة ، كما أنّه لا يستحبّ للرجل المبالغة فيها ، أو
كما تفعله الرجال وإن لم يكن مستحبّاً لهم. وفي بعض نسخ الفقيه : ما يبذل الرجل ، فيكون من
البذل على بناء المجرّد ، فيؤول إلى المعنى الأوّل. ويحتمل على هذا أن يكون المراد
الامتناع من وطئ الدبر ، ولكنّه بعيد جدّاً. وقال في النهاية : التبذّل : ترك التزيّن
والتهيّؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع ». وراجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٣٢ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١١١ ( بذل ).
[٣]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٠ ، صدر ح ١٥٩٧
، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٩ ، ح ٤٣٦٧ ، معلّقاً
عن عليّ بن رئاب ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٥٧ ، ح ٢٠٨٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨ ، ح ٢٤٩٤٢.
[٧]
في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « وإذا خلت مع غيره » بدل « وإذا لبست ».
وفي حاشية « جت » : « ما في الأصل هو الموافق لنسخة الشهيد رحمهالله ، ولحديث آخر في التهذيب للنسخة العتيقة ، أي إذا
لبست الدرع وخرجت من عند زوجها ، لبست درع الحياء ». وفي حاشية « ن » ذيل قوله عليهالسلام : « وإذا لبست » : « أي في الستر
واللباس وخروجها عن الفراش ».