التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣١ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن
أحمد بن محمّد. وفيه ، ج ٩ ، ص ١٠٣ ، ذيل ح ٤٤٧ ، معلّقاً
عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٥٥ ، ح ١٨٦٥٥ ؛
الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٤ ، ح ٢٤٢٠٩.
[١]
في الوافي : « يعني لا فرق بينهما ، فكما
أنّ استئمان الخائن غير جائز فكذا استئمان المضيّع ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : ما ابالي ، الغرض بيان أنّ تضييع مال الغير
مثل الخيانة فيه ، والاعتماد على المضيّع مرجوح ، كما أنّ ائتمان الخائن مرجوح ».
[٧]
في « بح ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « تكون ». وفي « جن » بالتاء والياء
معاً.
[٨]
في التهذيب : « المرعى ». وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٤١١ : « عمل
بهذا الخبر أكثر القدماء وذهب ابن إدريس والمحقّق وأكثر المتأخّرين إلى اعتبار
التفريط ليلاً كان أو نهاراً ».
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 503