وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : في هوائر ، في أكثر النسخ بالهاء ، ثمّ
الواو ، ثمّ الراء المهملة ؛ من الهور بمعنى السقوط ، أي في مسقط الثمار للشجرة
المستثناة ، أو في الشجرة التي اسقطت من المبيع.
وقال الفيروزآبادي
: هاره عن الشيء : صرفه ؛ وعلى الشيء : حمله عليه ؛ والقوم : قتلهم وكبّ بعضهم
على بعض ؛ والرجل : غشّه ؛ والشيء : حرزه ؛ وفلاناً : صرعه ، كهوّره. والبناء : هدمه.
وتهوّر الرجل : وقع في الأمر بقلّة مبالاة. انتهى.
وبعض تلك
المعاني لا يخلو من مناسبة وإن كان الكلّ بعيداً ، وفي بعض نسخ الكتاب والتهذيب بالراءين المهملتين ، ولعلّه من هرير الكلب
كناية عن رفع الأصواب في المنازعات الناشئة من الاستثناء المذكور ، وفي بعضها
بتقديم الزاي المعجمة على المهملة من الهزر بمعنى الطرد والنفي ، أي طرد المشتري
البائع عن نخلته.
وقال
الفاضل الإسترآبادي : أقول : في النسخ في هذا الموضع اختلاف فاحش ، ولم أقف على
معنى صحيح لتلك الألفاظ ، والظاهر أنّ هنا تصحيفاً وصوابه : في ثنيا النخل ، وهو
اسم من الاستثناء ، ويؤيّد ذلك الحديث السابق وتعقيبه بقوله : « أن يكون النخل »
آخره ؛ فإنّه تفسير لما قبله ». وراجع : القاموس
المحيط ، ج ١ ، ص ٦٩٠ (
هور ).
[١]
في التهذيب : « يعدّها ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : حين بعدها ، قال الوالد العلاّمة رحمهالله : أي منتهى طول أغصانها في الهواء
ومحاذيه في الأرض لسقوط الثمرة أو هما. والظاهر أنّه ليس بملك لصاحبها ، فلا يجوز
بيعه منفرداً ، بل هو حقّ يجوز الصلح عليه ».
[٢]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٤١ ، معلّقاً
عن محمّد بن يحيى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٨٨١١
؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٤ ، ح ٣٢٢٦٧.
[٣]
قال ابن الأثير : « في حديث قسّ : فإذا شجرة عاديّة ، أي قديمة ، كأنّها نسبت إلى
عاد ، وهم قوم هود النبيّ عليهالسلام ، وكلّ قديم ينسبونه إلى
عاد وإن لم يدركهم ». النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٥ ( عدا ).
وفي مسالك
الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٤١٢ :
« نسبة البئر إلى العاديّة إشارة إلى إحداث الموات ؛ لأنّ ما كان من زمن عاد وما
شابهه فهو موات غالباً ، وخصّ عاد بالذكر لأنّها في الزمن الأوّل كان لها آبار في
الأرض ، ونسب إليها كلّ قديم ».
[٤]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٥ ، ح ٦٤٥ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٨ ، ح ٣٨٧٣ ، مرسلاً
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 489