[٢]
في المرآة : « قوله : آخذ منك ، هذا
إذا كان قبل العقد فظاهر ، ولو كان بعده فيمكن أن يكون المراد نفقة كلّ ما يكتبه ،
أو على التبرّع بالالتماس. والمشهور بين الأصحاب أنّ الموجر يملك الاجرة بنفس
العقد ، لكن لا يجب تسليمها إلاّبتسليم العين الموجرة ، أو بالعمل إن كانت الإجارة
على عمل ».