بكون
الوالي معذوراً في تصرّفه ، ثمّ إن كان الإمام عليهالسلام راضياً بتصرّف عدوّه في الخراج وإعطائه
لشيعته فهو راضٍ قطعاً بتصرّف الوالي الشيعي المحبّ لأهل البيت المروّج لمذهبهم
قطعاً ، وقد أحسن المحقّق السبزواري ووفّق النظر وحقّق الأمر في هذه المسائل ، واعتمدت
في كثير ممّا ذكرته هنا عليه رحمهالله ».
وراجع : كفاية الأحكام ، ص ٣٩٢.
[٤]
الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٨٨٢ ، معلّقاً
عن عبد الله بن سنان ، عنه عليهالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٧٦ ، بسنده
عن عبد الله بن سنان ، عنه عليهالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم. قرب
الإسناد
، ص ٨٠ ، صدر ح ٢٦٠ ، بسند آخر ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام
عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٧٧ ، بسند
آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٢ ، ح ١٨٧٠٢
؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٤ ، ح ٢٤١٦٢.
[١]
في المرآة : « ظاهر الخبرين أنّ
النزول عليهم لا يكون أكثر من ثلاثة أيّام ، والمشهور بين الأصحاب عدم التقدّر
بمدّة ، بل هو على ما شرط ، واستندوا باشتراط النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أكثر من ذلك ، وهو غير ثابت. وقال في
الدروس : يجوز اشتراط ضيافة مارّة المسلمين ، كما شرط رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على أهل أيله أن يضيّفوا من
يمرّ بهم من المسلمين ثلاثاً ، وشرط على أهل نجران من أرسله عشرين ليلة فما دون ».
وراجع : الدروس ، ج ٢ ، ص ٤٠ ، الدرس ١٣١.
[٥]
في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي عن بعض النسخ والوسائل والتهذيب : «
يسار ». والمحتمل قويّاً أنّ الصواب ما ورد في المتن ، وأنّ المراد به هو الحسين
بن بشار المدائني. راجع : رجال الطوسي ، ص ٣٣٤ ، الرقم ٤٩٧٦ ؛ وص
٣٥٥ ، الرقم ٥٢٦٣ ؛ رجال البرقي ، ص ٤٩.