responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 452

٩٢٨٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُنْزَلُ عَلى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ [١] ». [٢]

١٤١ ـ بَابُ الدَّلَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَأَجْرِهَا وَأَجْرِ السِّمْسَارِ [٣]

٩٢٩٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ [٤] بْنِ بَشَّارٍ [٥] :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ [٦] عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ [٧] يَدُلُّ عَلَى الدُّورِ وَالضِّيَاعِ [٨] ، وَيَأْخُذُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ ،


بكون الوالي معذوراً في تصرّفه ، ثمّ إن كان الإمام عليه‌السلام راضياً بتصرّف عدوّه في الخراج وإعطائه لشيعته فهو راضٍ قطعاً بتصرّف الوالي الشيعي المحبّ لأهل البيت المروّج لمذهبهم قطعاً ، وقد أحسن المحقّق السبزواري ووفّق النظر وحقّق الأمر في هذه المسائل ، واعتمدت في كثير ممّا ذكرته هنا عليه رحمه‌الله ». وراجع : كفاية الأحكام ، ص ٣٩٢.

[٤] الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٨٨٢ ، معلّقاً عن عبد الله بن سنان ، عنه عليه‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٧٦ ، بسنده عن عبد الله بن سنان ، عنه عليه‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. قرب الإسناد ، ص ٨٠ ، صدر ح ٢٦٠ ، بسند آخر ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٧٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٢ ، ح ١٨٧٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٤ ، ح ٢٤١٦٢.

[١] في المرآة : « ظاهر الخبرين أنّ النزول عليهم لا يكون أكثر من ثلاثة أيّام ، والمشهور بين الأصحاب عدم التقدّر بمدّة ، بل هو على ما شرط ، واستندوا باشتراط النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أكثر من ذلك ، وهو غير ثابت. وقال في الدروس : يجوز اشتراط ضيافة مارّة المسلمين ، كما شرط رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على أهل أيله أن يضيّفوا من يمرّ بهم من المسلمين ثلاثاً ، وشرط على أهل نجران من أرسله عشرين ليلة فما دون ». وراجع : الدروس ، ج ٢ ، ص ٤٠ ، الدرس ١٣١.

[٢] الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٣ ، ح ١٨٧٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٤ ، ح ٢٤١٦٣.

[٣] السمسار في البيع : اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسّطاً لإمضاء البيع. النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٠ ( سمسر ).

[٤] في « ط » : « الحسن ».

[٥] في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي عن بعض النسخ والوسائل والتهذيب : « يسار ». والمحتمل قويّاً أنّ الصواب ما ورد في المتن ، وأنّ المراد به هو الحسين بن بشار المدائني. راجع : رجال الطوسي ، ص ٣٣٤ ، الرقم ٤٩٧٦ ؛ وص ٣٥٥ ، الرقم ٥٢٦٣ ؛ رجال البرقي ، ص ٤٩.

[٦] في الوافي : + « الأوّل ».

[٧] في « ط » والتهذيب : « رجل ».

[٨] « الضياع » : جمع الضيعة ، وهي الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل ،

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست