[٣]
في الفقيه : + « ولا في رحى ، ولا في حمّام ». وفي الوافي : « حمله في الاستبصار
على التقيّة ؛ لأنّه مذهب العامّة ».
وفي المرآة : « حمل على ما إذا كانت هذه الأشياء ضيّقة
لا تقبل القسمة ، قال المحقّق : في ثبوتها في النهر والطريق والحمّام وما يضرّ
قسمته تردّد ، أشبهه أنّها لا تثبت ، ويعني بالضرر أن لا ينتفع به بعد قسمته ، فالمتضرّر
لا يجبر على القسمة. وقال في المسالك : اشتراط كونه ممّا يقبل القسمة الإجباريّة
هو المشهور ، واحتجّوا عليه برواية طلحة بن زيد وبرواية السكوني ، وأنّه لا شفعة
في السفينة والنهر والطريق ، وليس المراد الواسعين ، والمراد الضيّقان ، ولا يخفى
ضعفه ». وراجع : شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٧٧٦ ؛ مسالك
الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٢٦٥.
وقال
المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : لا شفعة في سفينة ولا نهر ، أمّا
السفينة فمال منقول ، وأيضاً غير قابل للقسمة ، والنهر غير قابل لها غالباً ، والطريق
إن بيع منفرداً عن الدور فلا شفعة فيها إن كان ضيّقاً غير قابل للتقسيم ، كما هو
الغالب في الطريق التي تباع ، والرحى والحمّام أيضاً لا يقبلان القسمة ، فهذا
الخبر لا يخالف مذهب أكثر المتأخّرين ؛ فإنّهم اشترطوا إمكان الانقسام في المأخوذ
بالشفعة ؛ لأنّ الظاهر في كثير من أخبار الشفعة أثبتها في مالم يقسم ، أن يكون
قابلاً للانقسام ولم يقسم ، لا السالبة بانتفاء القابليّة ».
[٤]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٦ ، ح ٧٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٨ ، ح ٤٢٠ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٧٤ ، معلّقاً عن
السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام
عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع زيادة في آخره. وراجع
: فقه
الرضا عليهالسلام ، ص ٢٦٤ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٧٠ ، ح ١٨٢٦٧ ؛
الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠٤ ، ح ٣٢٢٢٩.
[٥]
في مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ٣٧٦ : « أقول : المراد بأرض الخراج الأراضي التي فتحت عنوة ، واختلف في
حكمها. قال في الدروس : لا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة
إلاّبإذن الإمام عليهالسلام ، سواء كان بالوقف أو البيع
أو غيرهما ، نعم حال الغيبة ينفذ ذلك ، وأطلق في المبسوط أنّ التصرّف فيها لا ينفذ ،
وقال ابن إدريس : إنّما يباع ويوهب تحجيرنا وبناؤنا وتصرّفنا لا نفس الأرض ».
وراجع : المبسوط ، ج ٢ ، ص ٣٤ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٤٧٨ ؛ الدروس ، ج ٢ ، ص ٤١ ، الدرس ١٣١.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 441