responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 44

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتّى يَرْجَحَ ». [١]

٦١ ـ بَابُ الْغِشِّ [٢]

٨٧٣٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا [٣] ». [٤]


كتب هشام بن سالم وأكثر عنه من الرواية مباشرة. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٣٤ ، الرقم ١١٦٥ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٩٣ ، الرقم ٧٨٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٣٢ ـ ٤٣٣ ؛ وج ٢١ ، ص ٣١٥ ـ ٣١٩.

[١] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١ ، ح ٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ١١٠ ، ح ٤٧٥ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٣٧٤٨ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٧٦٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ٢٢٨٢١.

[٢] « الغَشّ » : ضدّ النصح ، وإظهار خلاف ما اضمر ، والاسم منه الغِشّ ، بالكسر. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨١٧ ( غشش ).

[٣] في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٤٨ : « قوله عليه‌السلام : من غشّنا ، ظاهره الغشّ معهم عليهم‌السلام فلا يناسب الباب ، ويحتمل ما فهمه المصنّف احتمالاً غير بعيد ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي :

« ليس في حرمة الغشّ شكّ ، وقال بعض علمائنا : إنّه حرام تكليفاً ، ولكن ليس البيع باطلاً بسببه ، ويحلّ المال الذي يأخذ به ، إلاّ أن يكون ظاهر المتاع غير حقيقة ماهيّته ، كأن يبيع الصفر بعنوان الذهب. والصحيح أنّ المال الحاصل منه حرام ، والبيع باطل أيضاً ، وإنّما يجوز للمشتري التصرّف في المتاع المغشوش عند جهله وبعد علمه مقاصّة ، وإذا علم المشتري بالغشّ ورضي به ، فإنّما يباح لهما التصرّف من غير أن ينتقل المال إليهما.

وبالجملة بيع المغشوش باطل ؛ لأنّ رضى المشتري معلّق على شي‌ء يعلم البائع عدم حصول ذلك الشي‌ء ، فكأنّه غير حاصل. وإنّما يجوز الاعتماد على صيغ العقود والألفاظ الدالّة على إباحة التصرّفات إذا لم يكن مخالفتها للقصود معلومة ، وأمّا إذا علمنا أنّه اشتبه الأمر على المتكلّم باللفظ الدالّ على الرضا ، لا يجوز لنا أن نعتمد على لفظه ، مثلاً إذا اشتبه على المالك وظنّ أنّ هذا الفرس الموجود فرسه فأذن في ركوبه أو باعه ، فانكشف أنّه ملك لغيره ، لا يجوز التصرّف في الفرس لمن يعلم ، وكذلك العكس إذا كان الفرس له ولكن زعم

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست