كتب
هشام بن سالم وأكثر عنه من الرواية مباشرة. راجع : رجال
النجاشي
، ص ٤٣٤ ، الرقم ١١٦٥ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٩٣ ، الرقم ٧٨٢ ؛ معجم
رجال الحديث
، ج ١٤ ، ص ٤٣٢ ـ ٤٣٣ ؛ وج ٢١ ، ص ٣١٥ ـ ٣١٩.
[١]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١ ، ح ٤٣ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ١١٠ ، ح ٤٧٥ ، معلّقاً عن ابن أبي
عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٣٧٤٨ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى
المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٧٦٨٥ ؛
الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ٢٢٨٢١.
[٢]
« الغَشّ » : ضدّ النصح ، وإظهار خلاف ما اضمر ، والاسم منه الغِشّ ، بالكسر. راجع
: القاموس
المحيط
، ج ١ ، ص ٨١٧ ( غشش ).
[٣]
في مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ١٤٨ : « قوله عليهالسلام : من غشّنا ، ظاهره الغشّ
معهم عليهمالسلام فلا يناسب الباب ، ويحتمل
ما فهمه المصنّف احتمالاً غير بعيد ».
وقال
المحقّق الشعراني في هامش الوافي :
« ليس في
حرمة الغشّ شكّ ، وقال بعض علمائنا : إنّه حرام تكليفاً ، ولكن ليس البيع باطلاً
بسببه ، ويحلّ المال الذي يأخذ به ، إلاّ أن يكون ظاهر المتاع غير حقيقة ماهيّته ،
كأن يبيع الصفر بعنوان الذهب. والصحيح أنّ المال الحاصل منه حرام ، والبيع باطل
أيضاً ، وإنّما يجوز للمشتري التصرّف في المتاع المغشوش عند جهله وبعد علمه مقاصّة
، وإذا علم المشتري بالغشّ ورضي به ، فإنّما يباح لهما التصرّف من غير أن ينتقل
المال إليهما.
وبالجملة
بيع المغشوش باطل ؛ لأنّ رضى المشتري معلّق على شيء يعلم البائع عدم حصول ذلك
الشيء ، فكأنّه غير حاصل. وإنّما يجوز الاعتماد على صيغ العقود والألفاظ الدالّة
على إباحة التصرّفات إذا لم يكن مخالفتها للقصود معلومة ، وأمّا إذا علمنا أنّه
اشتبه الأمر على المتكلّم باللفظ الدالّ على الرضا ، لا يجوز لنا أن نعتمد على
لفظه ، مثلاً إذا اشتبه على المالك وظنّ أنّ هذا الفرس الموجود فرسه فأذن في ركوبه
أو باعه ، فانكشف أنّه ملك لغيره ، لا يجوز التصرّف في الفرس لمن يعلم ، وكذلك
العكس إذا كان الفرس له ولكن زعم
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 44