[١]
قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « اختلف أصحابنا في
الشفعة مع كثرة الشركاء ؛ لاختلاف الأخبار جدّاً ـ كما يأتي ـ وهذا الحديث ضعيف ، ورواية
الفقيه مرسلة ، وحديث منصور بن
حازم الآتي صحيح صريح في الشفعة مع الكثرة ، والعمل به أرجح وإن كان المشهور على
خلافه ، ثمّ إذا أثبتنا حكم الشفعة لكثيرين لا يجوز التبعيض على المشتري ؛ فإنّه
ضرر ، بل يجب إمّا أخذ الجميع أو ترك الجميع ، فإن لم يرد بعض الشركاء الأخذ
بالشفعة وجب على من أراد الأخذ بها أخذُ جميع المال بجميع الثمن ، فإن تعدّد من
أراد الأخذ بالشفعة وتعاسروا في مقدار ما يأخذ كلّ واحد فهل يساوي بينهم أو يقسّم
بحسب سهامهم؟ نقل عن ابن الجنيد في المختلف التخيير وهو الوجه ». وراجع
: مختلف
الشيعة
، ج ٥ ، ص ٣٣٦.
[٢]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٧٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٤١٢ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٦٤ ، وتمام الرواية فيه : « إذا
كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٨ ، ح ١٨٢٦١ ؛
الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠١ ، ح ٣٢٢٢٢ ؛
وفيه ، ص ٣٩٦ ، ح ٣٢٢٠٦ ، إلى
قوله : « ما لم يقاسما ».
[٣]
السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن
عبيد.