responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 439

صَارُوا ثَلَاثَةً ، فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ شُفْعَةٌ [١] ». [٢]

٩٢٧٥ / ٨. يُونُسُ [٣] ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ : لِمَنْ هِيَ؟ وَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ هِيَ؟ وَلِمَنْ تَصْلُحُ [٤]؟ وَهَلْ يَكُونُ [٥] فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ؟ وَكَيْفَ هِيَ؟

فَقَالَ : « الشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ [٦] فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ ، إِذَا كَانَ الشَّيْ‌ءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَاغَيْرِهِمَا ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الِاثْنَيْنِ ، فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ ». [٧]

٩٢٧٦ / ٩. وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّ الشُّفْعَةَ لَاتَكُونُ إِلاَّ فِي الْأَرَضِينَ وَالدُّورِ فَقَطْ ». [٨]


[١] قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « اختلف أصحابنا في الشفعة مع كثرة الشركاء ؛ لاختلاف الأخبار جدّاً ـ كما يأتي ـ وهذا الحديث ضعيف ، ورواية الفقيه مرسلة ، وحديث منصور بن حازم الآتي صحيح صريح في الشفعة مع الكثرة ، والعمل به أرجح وإن كان المشهور على خلافه ، ثمّ إذا أثبتنا حكم الشفعة لكثيرين لا يجوز التبعيض على المشتري ؛ فإنّه ضرر ، بل يجب إمّا أخذ الجميع أو ترك الجميع ، فإن لم يرد بعض الشركاء الأخذ بالشفعة وجب على من أراد الأخذ بها أخذُ جميع المال بجميع الثمن ، فإن تعدّد من أراد الأخذ بالشفعة وتعاسروا في مقدار ما يأخذ كلّ واحد فهل يساوي بينهم أو يقسّم بحسب سهامهم؟ نقل عن ابن الجنيد في المختلف التخيير وهو الوجه ». وراجع : مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٣٦.

[٢] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٧٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٤١٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٤ ، وتمام الرواية فيه : « إذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٨ ، ح ١٨٢٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠١ ، ح ٣٢٢٢٢ ؛ وفيه ، ص ٣٩٦ ، ح ٣٢٢٠٦ ، إلى قوله : « ما لم يقاسما ».

[٣] السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد.

[٤] في الوافي : « يصلح ».

[٥] في « ى ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٣٢٢٢٣ والفقيه والتهذيب : « وهل تكون ».

[٦] في الفقيه : « واجبة ».

[٧] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٧٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٤١٣ ، معلّقاً عن يونس. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٩ ، ح ٣٣٧٧ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٩ ، ح ١٨٢٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ٣٢٢٢٣ ؛ وفيه ، ص ٤٠٠ ، ح ٣٢٢١٩ ، قطعة منه.

[٨] الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٩ ، ح ١٨٢٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠٥ ، ح ٣٢٢٣٠.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست