[١]
في مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ١٤٧ : « قوله عليهالسلام : لا يكون الوفاء ، ظاهره
الوجوب من باب المقدّمة. ويمكن الحمل على الاستحباب ، كما ذكره الأصحاب ، فالمراد
بالوفاء الوفاء الكامل. والأحوط العمل بظاهر الخبر ».
[٩]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : إلاّراجحاً ؛ إذ الطبع مايل إلى أخذ
الراجح وإعطاء الناقص ، فينخدع من نفسه في ذلك كثيراً. وقال في الدروس : يستحبّ قبض الناقص وإعطاء
الراجح ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٨٤ ، الدرس ٢٣٧.
[١٠]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١ ، ح ٤٦ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد ، عن يعقوب بن يزيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٧٤٦ ، معلّقاً
عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٧٦٨١ ؛
الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٣ ، ح ٢٢٨٢٤.