responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 42

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ [١] حَتّى يَمِيلَ [٢] الْمِيزَانُ [٣] ». [٤]

٨٧٣٢ / ٢. عَنْهُ [٥] ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ [٦] : مَنْ أَخَذَ الْمِيزَانَ بِيَدِهِ [٧] ، فَنَوى أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ وَافِياً ، لَمْ يَأْخُذْ [٨] إِلاَّ رَاجِحاً [٩] ؛ وَمَنْ أَعْطى ، فَنَوى أَنْ يُعْطِيَ سَوَاءً ، لَمْ يُعْطِ إِلاَّ نَاقِصاً. [١٠]

٨٧٣٣ / ٣. عَنْهُ [١١] ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي صَاحِبُ نَخْلٍ ، فَخَبِّرْنِي بِحَدٍّ [١٢] أَنْتَهِي إِلَيْهِ فِيهِ [١٣]


[١] في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٤٧ : « قوله عليه‌السلام : لا يكون الوفاء ، ظاهره الوجوب من باب المقدّمة. ويمكن الحمل على الاستحباب ، كما ذكره الأصحاب ، فالمراد بالوفاء الوفاء الكامل. والأحوط العمل بظاهر الخبر ».

[٢] في « بخ ، بف » : « تميل ».

[٣] في الوافي عن بعض النسخ والفقيه : « اللسان ».

[٤] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١ ، ح ٤٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٣٧٤٧ ، معلّقاً عن حمّاد بن بشير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٧٦٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ٢٢٨٢٢.

[٥] الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكورفي السند السابق.

[٦] في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جن » : + « لي ».

[٧] في التهذيب : ـ « بيده ».

[٨] في « بخ » : « لم يأخذه ».

[٩] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إلاّراجحاً ؛ إذ الطبع مايل إلى أخذ الراجح وإعطاء الناقص ، فينخدع من نفسه في ذلك كثيراً. وقال في الدروس : يستحبّ قبض الناقص وإعطاء الراجح ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٨٤ ، الدرس ٢٣٧.

[١٠] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١ ، ح ٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن يعقوب بن يزيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٧٤٦ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٧٦٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٣ ، ح ٢٢٨٢٤.

[١١] مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد بن خالد.

[١٢] في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « فحدّ لي حدّاً » بدل « فخبّرني بحدّ ».

[١٣] في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « فيه ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست