[١٣]
في مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ٣٥٩ : « يدلّ على ما هو المشهور من جواز بيع الزرع قبل أن يستنبل ، أي
يظهر فيه السنبل وبعده. وخالف فيه الصدوق ... ويدلّ أيضاً على أنّه يجوز للمشتري
أن يبقيها إلى وقت الحصاد ، وحمل على إذن مالك الأرض ». وراجع : المقنع ، ص ٣٩٢.
[١٤]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٦٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٢ ، ح ٣٩٥ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٢ ، ح ٣٩٤ ، بسند
آخر ، إلى قوله : « حتّى تحصده إن شئت » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٧ ، ح ١٧٨١١ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح
٢٣٥٧٤.