responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 413

١٣٤ ـ بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ وَالْقَصِيلِ [١] وَأَشْبَاهِهِ‌

٩٢٤٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام [٢] : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ [٣] زَرْعاً أَخْضَرَ ، ثُمَّ تَتْرُكَهُ [٤] حَتّى تَحْصُدَهُ إِنْ [٥] شِئْتَ ، أَوْ [٦] تَعْلِفَهُ [٧] مِنْ [٨] قَبْلِ أَنْ يُسَنْبِلَ وَهُوَ حَشِيشٌ ».

وَقَالَ [٩] : « لَا بَأْسَ [١٠] أَيْضاً [١١] أَنْ تَشْتَرِيَ [١٢] زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَبَلَغَ بِحِنْطَةٍ [١٣] ». [١٤]

٩٢٤٣ / ٢. عَلِيٌّ [١٥] ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَيَحِلُّ شِرَاءُ الزَّرْعِ أَخْضَرَ [١٦]؟


اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٧ ، ح ١٨٦٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٤٣٠١.

[١] « القصيل » : المقطوع ، من القَصْل ، وهو القطع. والقصيل : ما اقتصل من الزرع أخضر ، أو هو الشعير يُجَزّ أخضر لعلف الدوابّ ، وسمّي قصيلاً لأنّه يُقْصَل وهو رطب ، أو لسرعة انفصاله وهو رطب. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٥٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٠٦ ( قصل ).

[٢] في « بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال » بدل « قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ».

[٣] في « بح ، بف » : « يشترى ». (٤) في « بخ ، بف » : « يتركه ».

[٥] في « بح ، بف » : « وإن ». (٦) في « بف » : « أن ».

[٧] في « بخ ، بف ، جن » وحاشية « بح ، جت » والوافي والاستبصار ، ح ٣٩٥ : « تقلعه ».

[٨] في « بخ ، بف » : ـ « من ». (٩) في « جن » : « قال » بدون الواو.

[١٠] في « جن » : + « به ». (١١) في « بخ ، بف » : ـ « أيضاً ».

[١٢] في « ى ، بخ ، بف ، جن » : « أن يشتري ».

[١٣] في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٥٩ : « يدلّ على ما هو المشهور من جواز بيع الزرع قبل أن يستنبل ، أي يظهر فيه السنبل وبعده. وخالف فيه الصدوق ... ويدلّ أيضاً على أنّه يجوز للمشتري أن يبقيها إلى وقت الحصاد ، وحمل على إذن مالك الأرض ». وراجع : المقنع ، ص ٣٩٢.

[١٤] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٦٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٢ ، ح ٣٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٢ ، ح ٣٩٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « حتّى تحصده إن شئت » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٧ ، ح ١٧٨١١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٢٣٥٧٤.

[١٥] في « بخ ، بف » : + « بن إبراهيم ».

[١٦] قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الكلام في الزرع كالكلام في الثمار من جهة النموّ واحتمال

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست