وفي المرآة : « قوله : وله تربة الأرض ، يمكن حمل الأوّل
على الإجارة ، والثاني على المزارعة ؛ لأنّ في المزارعة لا يملك منافع الأرض ، فهو
بمنزلة الأجير في العمل ؛ أو المراد بالتربة التراب الذي يطرح على الزارع لإصلاحها
؛ أو المعنى أنّه يبقي لنفسه شيئاً من تربة الأرض ، أو لا يبقي ، بل يؤاجرها
كلّها. وفي بعض نسخ الفقيه : « وله تربة الأرض ، أله ذلك ، أو ليس له »
وفي بعضها : « ولمّ تربة الأرض » أي رمّ وأصلح ».
[٣]
« رممت » ، أي أصلحت ؛ من الرَمّ والمرمّة ، وهو إصلاح الشيء الذي فسد بعضه من
نحو حبل يبلى فترمّه ، أو دار ترمّ شأنها مَرَمّةً ورَمّاً. راجع : لسان
العرب ،
ج ١٢ ، ص ٢٥١ ( رمم ).
[٤]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٦٥ ، إلى
قوله : « يعينهم بذلك فله ذلك » ؛ وفيه ، ص ١٣٠ ، ح ٤٦٨ ، وفي
كلّها معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٩٠٢ ، مرسلاً
وفي الأخيرين من قوله : « وسألته عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج » الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٢ ، ح ١٨٧٩٥
؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ٢٤٢٨٧ و
٢٤٢٨٨.