[٢]
في مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ٣٥٤ : « اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في هذا الحكم ، فمنهم من عمّم المنع
في كلّ شيء مقيّداً بعدم عمل فيه ، ومنهم من قيّد بالجنس أيضاً ، ومنهم من خصّ
المنع بالبيت والخان والأجير ، كما هو الظاهر من كلام الشيخ والمحقّق ، ومنهم من
ألحق الحانوت والرحا ، فلو قيل بالكراهة يمكن الجمع بحملها على مراتبها ، والمسألة
قويّة الإشكال ، والاحتياط ظاهر ».
[٣]
الدهاقين : جمع الدهقان ، وقد تقدّم معناه ذيل الحديث ٩٢٢٤.
[٩]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : ليست مثل الأجير ، يمكن حمله على
الأرض المعهودة ؛ لقيامها فيها بحقّ السلطان ، لكنّه بعيد ، ويمكن حمل الأوّل على
المزارعة ؛ لأنّه الشائع في الأرض ».
[١١]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٩٤ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٦٣ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٩٠٠ ، معلّقاً
عن الحسن بن محبوب ، عن خالد ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام . التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٩٣ ، بسند
آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤١ ، ح ١٨٧٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٤٢٨١ و
٢٤٢٨٢.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 404