responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 402

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا [١] عَشْرَ سِنِينَ عَلى أَنْ تُعْطَى الْإِجارَةَ [٢] فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا ، لَايُقَدَّمُ لَهَا شَيْ‌ءٌ [٣] مِنَ [٤] الْإِجارَةَ [٥] مَا لَمْ يَمْضِ [٦] الْوَقْتُ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدَهَا : هَلْ يَجِبُ عَلى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ ، أَمْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ مُنْتَقِضَةً [٧] بِمَوْتِ [٨] الْمَرْأَةِ؟

فَكَتَبَ عليه‌السلام : « إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ يَبْلُغْ [٩] فَمَاتَتْ ، فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ ، فَإِنْ [١٠] لَمْ تَبْلُغْ [١١] ذلِكَ الْوَقْتَ ، وَبَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ ، فَيُعْطى [١٢] وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللهُ [١٣] ». [١٤]


[١] الضيعة : الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٦٦ ( ضيع ).

[٢] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٩١٢. وفي « جت » والمطبوع : « الاجرة ».

[٣] في « بخ » : « شيئاً ».

[٤] في التهذيب ، ح ٩١٢ : ـ « شي‌ء من ».

[٥] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « بح ، جت » والمطبوع : « الاجرة ».

[٦] في الوافي : « ما لم ينقض ».

[٧] في الوسائل : « منقضية ».

[٨] في حاشية « جت » والتهذيب ، ح ٩١٢ : « لموت ».

[٩] في « بس » : « لم تبلغ ».

[١٠] في « ط ، بخ ، بس » والوافي والتهذيب ، ح ٩١٢ : « وإن ».

[١١] في « ى ، بح ، جت ، جد ، جن » والوافي والتهذيب ، ح ٩١٢ : « لم يبلغ ».

[١٢] في « بس » والوسائل والتهذيب ، ح ٩١٢ : « فتعطى ».

[١٣] في المرآة : « واعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر ، فذهب جماعة إلى بطلانها بموت كلّ منهما. وقيل : لا تبطل بموت المؤجر ، وتبطل بموت المستأجر. والمشهور بين المتأخّرين عدم البطلان بموت واحد منهما ، ولا يخلو من قوّة ، واستدلّ به على عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر ، ولا يخفى عدم صراحة فيه وإن كان الظاهر ذلك بقرينة السؤال ؛ إذ يحتمل أن يكون المراد أنّ الوارث يستحقّ من الاجرة بقدر ما مضى من المدّة وإن لم تبلغ المدّة التي يلزم الأداء فيها ، بل مع قطع النظر عن السؤال هو أظهر ، فيمكن أن يكون أعرض عليه‌السلام عن الجواب عن منطوق السؤال تقيّة ، أو عوّل على أنّه يظهر من الجواب البطلان ». وللمزيد راجع : مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٧٥.

[١٤] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٧ ، ح ٩١٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست