[١]
الضيعة : الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل
والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. راجع : لسان
العرب ،
ج ٨ ، ص ٢٣٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٦٦ ( ضيع ).
[٢]
هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٩١٢. وفي « جت »
والمطبوع : « الاجرة ».
[١٣]
في المرآة : « واعلم أنّ الأصحاب
اختلفوا في بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر ، فذهب جماعة إلى بطلانها بموت
كلّ منهما. وقيل : لا تبطل بموت المؤجر ، وتبطل بموت المستأجر. والمشهور بين
المتأخّرين عدم البطلان بموت واحد منهما ، ولا يخلو من قوّة ، واستدلّ به على عدم
بطلان الإجارة بموت المؤجر ، ولا يخفى عدم صراحة فيه وإن كان الظاهر ذلك بقرينة
السؤال ؛ إذ يحتمل أن يكون المراد أنّ الوارث يستحقّ من الاجرة بقدر ما مضى من
المدّة وإن لم تبلغ المدّة التي يلزم الأداء فيها ، بل مع قطع النظر عن السؤال هو
أظهر ، فيمكن أن يكون أعرض عليهالسلام عن الجواب عن منطوق السؤال
تقيّة ، أو عوّل على أنّه يظهر من الجواب البطلان ». وللمزيد راجع : مسالك
الأفهام
، ج ٥ ، ص ١٧٥.
[١٤]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٧ ، ح ٩١٢ ، معلّقاً
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 402