[١]
في « جد » والمرآة والوسائل : « كراء ». وفي الوافي : « الكرى ». وفي التهذيب : «
كرى ». وفي جامع المقاصد ، ج ٧ ، ص ٣٥ : « الظاهر
أنّ المراد بالسوق المواضع التي يجلس بها للبيع والشراء من المباح وما يجري مجراه
من الأسواق الموقوفة أو المأذون فيها عامّاً ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : كراءً ، إمّا لكونها وقفاً ، أو
لفتحها عنوة ».
[٢]
الكافي ، كتاب العشرة ، باب الجلوس
، ح ٣٧٢٨. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩ ، ح ٣١ ، معلّقاً عن أحمد
بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٣٧٥٢ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام . راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب النوادر
، ح ٨٠٨٤ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١١٠ ، ح ١٩٥ ؛ وكامل
الزيارات
، ص ٣٣٠ ، الباب ١٠٨ ، ح ٤ ؛ وص ٣٣١ ، ح ١٠ ؛ وكتاب المزار ، ص ٢٢٧ ، ح ١٠ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٧٦١١ ؛
الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٧٨ ، ح ٦٥٤٢ ؛
وج ١٧ ، ص ٤٠٥ ، ذيل ح ٢٢٨٥٠ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ٣٥٦ ، ذيل ح ٨ ،
إلى قوله : « أحقّ به إلى الليل ».