[٢]
في المرآة : « قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : المجوسيّ إذا كان عليه
دين جاز أن يتولّى بيع الخمر والخنزير وغيرهما ممّا لا يحلّ للمسلم تملّكه غيره
ممّن ليس له علم ، ويقضي بذلك دينه ، ولا يجوز له أن يتولاّه بنفسه ، ولا أن
يتولّى عنه غيره من المسلمين. ومنع ابن إدريس من ذلك وكذا ابن البرّاج ، وهو
المعتمد. والشيخ عوّل على رواية يونس ، وهي غير مستندة إلى إمام ، ومع ذلك أنّها
وردت في صورة خاصّة ، وهي إذا مات المديون وخلّف ورثة كفّاراً ، فيحتمل أن يكون
الورثة كفّاراً ، والخمر لهم بيعه وقضاء دين الميّت منه ، ولذا حرم بيعه في حياته
وإمساكه ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٢ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٢٩ ؛ مختلف
الشيعة
، ج ٥ ، ص ٢٥٧.
[٣]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٨ ، ح ٦١٢ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٧٢٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٧ ، ح ٢٢٣٩٣.
[٤]
هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل. وفي المطبوع : «
ابن أبي عمير ».
[٨]
قال ابن الا ثير : « وفيه أنّه نهى عن بيع العربان ، وهو أن يشتري السلعة ويوضع
إلى صاحبها شيئاً على أنّه إن أمضى حسب من الثمن ، وإن لم يمض البيع كان لصاحب
السلعة ولم يرتجعه المشتري ، يقال : أعرب في كذا ،
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 278