responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 246

السَّهْمَ [١]

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ [٢] هذَا ، إِنَّمَا يَصْلُحُ [٣] السِّهَامُ إِذَا عُدِلَتِ الْقِسْمَةُ ». [٤]

٩٠٠٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي [٥] سِهَامَ الْقَصَّابِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْرُجَ السَّهْمُ؟

فَقَالَ : « لَا يَشْتَرِي [٦] شَيْئاً حَتّى يَعْلَمَ [٧] أَيْنَ [٨] يَخْرُجُ [٩] السَّهْمُ [١٠] ، فَإِنِ اشْتَرى شَيْئاً [١١] ،


وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ثمّ يقوم رجل على الباب ، لعلّه يريد أنّ صاحب الغنم يقسم ما باعه بين المشترين بالقرعة ، فيقوم رجل ويعدّ عدّة من الغنم ويقرع عليها حتّى يخرج اسم أحد المشترين ، فمن خرج اسمه أعطاه تلك العدّة ، ثمّ يعدّ عدّة اخرى ويقرع عليها أيضاً ، وهكذا فيمكن أن يكون جميع ما يصل إلى أحد المشترين سماناً ، وجميع ما يصل الآخر مهازيل ، والعدل أن يقرع بعد تعديل الأقسام بالقيمة ، فإذا تعادلت اقرع. والظاهر أنّ النهي هنا للتنزيه ، وأنّ البيع إنّما يقع بعد خروج السهام ولو كان قبل ذلك غرراً ».

[١] في هامش المطبوع : « المراد أن يشترى السهم قبل أن يخرج ، ويؤيّد هذا التوجيه مناسبته للباب ».

[٢] في التهذيب : « لا يصحّ ».

[٣] في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » : « تصلح ».

[٤] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٩ ، ح ٣٣٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٨ ، ح ١٨١٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٦ ، ذيل ح ٢٢٧٤٢.

[٥] في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « اشترى ».

[٦] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لا يشتري ، يدلّ على عدم جواز شراء حصّة واحد منهم إذا كان دأبهم في القسمة ماتقدّم ، وأمّا إذا أمكن القسمة بتعديل السهام فلا منع ؛ لأنّه يشتري مشاعاً ، فإن اقتسموا بالتعديل فلا خيار ، وإلاّ فإن خرج في سهمه الرديّ فله الخيار في القسمة. ولعلّ ما وقع من المنع أوّلاً مبنيّ على ما هو دأبهم من شراء عشرة مجهولة من الجميع ».

[٧] في « ط ، بف » : « تعلم ». وفي « ى » بالتاء والياء معاً.

[٨] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « من أين » بدل « أين ».

[٩] في « ط » : « خرج ».

[١٠] في « بف ، جد » : « السهام ». وفي الفقيه : ـ « فقال : لا يشتري شيئاً حتّى يعلم أين يخرج السهم ».

[١١] في الوافي عن بعض النسخ : « سهماً ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست