وقال
المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ثمّ يقوم رجل على الباب ، لعلّه
يريد أنّ صاحب الغنم يقسم ما باعه بين المشترين بالقرعة ، فيقوم رجل ويعدّ عدّة من
الغنم ويقرع عليها حتّى يخرج اسم أحد المشترين ، فمن خرج اسمه أعطاه تلك العدّة ، ثمّ
يعدّ عدّة اخرى ويقرع عليها أيضاً ، وهكذا فيمكن أن يكون جميع ما يصل إلى أحد
المشترين سماناً ، وجميع ما يصل الآخر مهازيل ، والعدل أن يقرع بعد تعديل الأقسام
بالقيمة ، فإذا تعادلت اقرع. والظاهر أنّ النهي هنا للتنزيه ، وأنّ البيع إنّما
يقع بعد خروج السهام ولو كان قبل ذلك غرراً ».
[١]
في هامش المطبوع : « المراد أن يشترى السهم قبل أن يخرج ، ويؤيّد هذا التوجيه
مناسبته للباب ».
[٦]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : لا يشتري ، يدلّ على عدم جواز شراء
حصّة واحد منهم إذا كان دأبهم في القسمة ماتقدّم ، وأمّا إذا أمكن القسمة بتعديل
السهام فلا منع ؛ لأنّه يشتري مشاعاً ، فإن اقتسموا بالتعديل فلا خيار ، وإلاّ فإن
خرج في سهمه الرديّ فله الخيار في القسمة. ولعلّ ما وقع من المنع أوّلاً مبنيّ على
ما هو دأبهم من شراء عشرة مجهولة من الجميع ».
[٧]
في « ط ، بف » : « تعلم ». وفي « ى » بالتاء والياء معاً.
[٨]
هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « من أين » بدل « أين ».