[٧]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : لا ، أي لا يجوز بيع المرابحة إلاّ إذا
اشتريت الثوب وحده ، كما مرّ ، وهذا يردّ مذهب ابن الجنيد وابن البرّاج ».
[٨]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٨ ، ح ٢٥١ ، معلّقاً
عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٩٢ ، ح ١٨١٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٩ ، ح ٢٣١٩٤.
[٩]
في « ط » : « وصف ». وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢١٨ : « قوله عليهالسلام : إذا وصفت ، لعلّه على سبيل المثال ، والمرادوصفه
بما يكون مضبوطاً يرجع إليه ».
[١٠]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧ ، ح ١١٣ ، معلّقاً
عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٩٥٣ ؛ والتهذيب ،
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 170