responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 16

النَّارِ ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ ، وَأَعْطَى الْحَقَّ ». [١]

٨٦٩١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ بَاعَ وَاشْتَرى ، فَلْيَحْفَظْ [٢] خَمْسَ خِصَالٍ ، وَإِلاَّ فَلَا يَشْتَرِيَنَّ وَلَا يَبِيعَنَّ [٣] : الرِّبَا ، وَالْحَلْفَ ، وَكِتْمَانَ الْعَيْبِ ، وَالْحَمْدَ [٤] إِذَا بَاعَ ، وَالذَّمَّ إِذَا اشْتَرى [٥] ». [٦]

٨٦٩٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ جَابِرٍ :


بالصدق ». وفي الوافي : « الشوب : الخلط ، وأيمانكم بفتح الهمزة ، ويحتمل الكسر. وفي الفقيه : شوبوا أموالكم بالصدقة ، وهو أظهر ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : شوبوا ، أي لا تحلفوا كاذبين ». وفي هامش المطبوع : « شوبوا أيمانكم ، ادفعوها عن أنفسكم بسبب الصدق ؛ فإنّ الصادق لا يحتاج إلى اليمين ويصدّقه الناس ويسمعون كلامه بخلاف الكاذب ؛ فإنّه حلاّف مهين ».

[١] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦ ، ح ١٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي جرير ، عن الأصبغ بن نباتة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٧٣١ ، معلّقاً عن الأصبغ بن نباتة. وفيه ، ح ٣٧٢٩ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، من قوله : « التاجر فاجر ». وراجع : الغارات ، ص ٦٧ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٧٥٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٢٧٩٤.

[٢] في الخصال : « فليتجنّب ».

[٣] في « بخ ، بف » والوافي والخصال : « فلا يبيعنّ ولا يشترينّ ». وفي « ط » : « فلا يبع ولا يشتر ».

[٤] في « بخ » والفقيه والخصال وفقه الرضا : « والمدح ».

[٥] في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٣٣ : « لا ريب في تحريم الربا والحلف على الكذب ، وأمّا الحلف على الصدق فالمشهور أنّه على الكراهة ، وكذا مدح البائع وذمّ المشتري إن لم يكونا مشتملين على الكذب فيهما أيضاً على الكراهة ، وأمّا كتمان العيب فحرام على الأشهر ، وقيل بجوازه مع الكراهة في ما يطّلع عليه ، ويكون له الخيار بالردّ والأرش ، وأمّا إذا لم يكن الاطّلاع عليه ، كشوب اللبن بالماء فحرام قطعاً ».

[٦] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦ ، ح ١٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الخصال ، ص ٢٨٥ ، باب الخمسة ، ح ٣٨ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٧٢٧ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٠ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٧٥٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٨٣ ، ح ٢٢٧٩٩.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست