بالصدق
». وفي الوافي : « الشوب : الخلط ، وأيمانكم بفتح الهمزة ، ويحتمل الكسر.
وفي الفقيه : شوبوا أموالكم بالصدقة ، وهو أظهر ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : شوبوا ، أي لا تحلفوا كاذبين ». وفي
هامش المطبوع : « شوبوا أيمانكم ، ادفعوها عن أنفسكم بسبب الصدق ؛ فإنّ الصادق لا
يحتاج إلى اليمين ويصدّقه الناس ويسمعون كلامه بخلاف الكاذب ؛ فإنّه حلاّف مهين ».
[١]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦ ، ح ١٦ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي جرير ، عن الأصبغ بن نباتة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٧٣١ ، معلّقاً
عن الأصبغ بن نباتة. وفيه ، ح ٣٧٢٩ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، من قوله : « التاجر فاجر
». وراجع : الغارات ، ص ٦٧ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٧٥٨٢ ؛
الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٢٧٩٤.
[٥]
في مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ١٣٣ : « لا ريب في تحريم الربا والحلف على الكذب ، وأمّا الحلف على
الصدق فالمشهور أنّه على الكراهة ، وكذا مدح البائع وذمّ المشتري إن لم يكونا
مشتملين على الكذب فيهما أيضاً على الكراهة ، وأمّا كتمان العيب فحرام على الأشهر
، وقيل بجوازه مع الكراهة في ما يطّلع عليه ، ويكون له الخيار بالردّ والأرش ، وأمّا
إذا لم يكن الاطّلاع عليه ، كشوب اللبن بالماء فحرام قطعاً ».
[٦]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦ ، ح ١٨ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم. الخصال ، ص ٢٨٥ ، باب الخمسة ، ح ٣٨ ، بسنده
عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن
عليّ عليهمالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٧٢٧ ، مرسلاً
عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. فقه
الرضا عليهالسلام ، ص ٢٥٠ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٧٥٨٦ ؛
الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٨٣ ، ح ٢٢٧٩٩.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 16