responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 148

فَإِنْ [١] كَانَ [٢] قَوْمٌ يَكِيلُونَ اللَّحْمَ ، وَيَكِيلُونَ الْجَوْزَ ، فَلَا يُعْتَبَرُ [٣] بِهِمْ ؛ لِأَنَّ [٤] أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ يُوزَنَ ، وَأَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ يُعَدَّ [٥] [٦]

٨٣ ـ بَابُ بَيْعِ الْعَدَدِ [٧] وَالْمُجَازَفَةِ [٨] وَالشَّيْ‌ءِ الْمُبْهَمِ‌

٨٨٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ [٩] فِيهِ كَيْلاً ، فَلَا يَصْلُحُ [١٠] مُجَازَفَةً ، هذَا مِمَّا [١١] يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ ». [١٢]


العدد فلا بأس ، وإن كيل من غير عدد فلا يجوز ، فلا ينافي أخبار الجواز.

ثمّ اعلم أنّ المشهور بين الاصحاب أنّ المعتبر في الكيل والوزن ما كان في عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا علم ذلك وإن تغيّر ، وإن لم يعلم فعادة البلدان في وقت البيع ، فإن اختلفت فلكلّ بلد حكمها ، والشيخان وسلاّر غلّبوا في الربا جانب التحريم في كلّ البلاد ».

[١] في « بح » : « وإن ».

[٢] في « جن » : ـ « كان ».

[٣] في « بح » : « ولا يعتبر ». وفي « بخ ، جت » : « فلا تعتبر ».

[٤] في « ط » : « إنّما ».

[٥] في المرآة : « الحديث الأوّل مرسل ، والظاهر أنّه من فتوى عليّ بن إبراهيم أو بعض مشايخه ، استنبطه من الأخبار ، وهذا من أمثاله غريب ».

[٦] الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٣٣١٨ ؛ وص ١٥٣ ، ح ٢٣٣٦٦ ، قطعة منه ؛ وفيه ، ص ١٥٨ ، ح ٢٣٣٨٣ ، إلى قوله : « يداً بيد ويكره نسيئة ».

[٧] في « بح ، جت » : « الغرر ».

[٨] قال الفيّومي : « الجِزاف : بيع الشي‌ء لا يعلم كيله ولا وزنه ، وهو اسم من جازف مجازفة ، من باب قاتل ، والجُزاف ـ بالضمّ ـ خارج عن القياس ، وهو فارسيّ تعريب گزاف ». وقال الفيروز آبادي : الجزاف والجزافة ، مثلّثتين ، والمجازفة : الحدس في البيع والشراء ، معرّب گزاف ». المصباح المنير ، ص ٩٩ ، القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٦٣ ( جزف ).

[٩] في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٠٦ : « قوله عليه‌السلام : سمّيت ، أي عند البيع ، أو في العرف مطلقاً ، أو إذا لم يعلم حاله‌في عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كما هو المشهور ، وعلى الأوّل المراد به المجازفة عند القبض ، والكراهة هنا محمولة على الحرمة ، كما هو المشهور بين الأصحاب ».

[١٠] في الكافي ، ح ٨٨١٨ والفقيه ، ح ٣٧٨١ والتهذيب ، ح ١٤٨ : « فإنّه لا يصلح » بدل « فلا يصلح ».

[١١] في الكافي ، ح ٨٨١٨ : « ما ».

[١٢] الكافي ، كتاب المعيشة ، باب شراء الطعام وبيعه ، ذيل ح ٨٨١٨. وفي الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٦ ،

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست