العدد
فلا بأس ، وإن كيل من غير عدد فلا يجوز ، فلا ينافي أخبار الجواز.
ثمّ اعلم
أنّ المشهور بين الاصحاب أنّ المعتبر في الكيل والوزن ما كان في عهد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا علم ذلك وإن تغيّر ، وإن لم يعلم فعادة
البلدان في وقت البيع ، فإن اختلفت فلكلّ بلد حكمها ، والشيخان وسلاّر غلّبوا في
الربا جانب التحريم في كلّ البلاد ».
[٨]
قال الفيّومي : « الجِزاف : بيع الشيء لا يعلم كيله ولا وزنه ، وهو اسم من جازف
مجازفة ، من باب قاتل ، والجُزاف ـ بالضمّ ـ خارج عن القياس ، وهو فارسيّ تعريب
گزاف ». وقال الفيروز آبادي : الجزاف والجزافة ، مثلّثتين ، والمجازفة : الحدس في
البيع والشراء ، معرّب گزاف ». المصباح المنير ، ص ٩٩ ، القاموس
المحيط
، ج ٢ ، ص ١٠٦٣ ( جزف ).
[٩]
في مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ٢٠٦ : « قوله عليهالسلام : سمّيت ، أي عند البيع ، أو
في العرف مطلقاً ، أو إذا لم يعلم حالهفي عهد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كما هو المشهور ، وعلى
الأوّل المراد به المجازفة عند القبض ، والكراهة هنا محمولة على الحرمة ، كما هو
المشهور بين الأصحاب ».
[١٠]
في الكافي ، ح ٨٨١٨ والفقيه ، ح ٣٧٨١ والتهذيب ، ح ١٤٨ : « فإنّه لا يصلح » بدل «
فلا يصلح ».