responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكم النبى الأعظم المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 385

4/ 5 استِحلالُ المَحارِمِ‌

896. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: ما آمَنَ بِالقُرآنِ مَنِ استَحَلَّ مَحارِمَهُ.[1]

897. تاريخ بغداد عن علقمة: خَطَبَنَا الإِمامُ عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ فَقالَ: قالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: لا يَزنِي الزّاني حينَ يَزني وهُوَ مُؤمِنٌ، ولا يَسرِقُ السّارِقُ حينَ يَسرِقُ وهُوَ مُؤمِنٌ، ولا يَشرَبُ الخَمرَ حينَ يَشرَبُها وهُوَ مُؤمِنٌ.

فَقالَ رَجُلٌ: يا أميرَ المُؤمِنينَ فَهُوَ كافِرٌ؟ قالَ: لا، ولَم يَأمُرنا رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله أن نُحَدِّثَكُم بِالرُّخَصِ‌[2]، إنَّما قالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: لا يَزنِي الزّاني حينَ يَزني وهُوَ مُؤمِنٌ، إذا قالَ هُوَ لي حَلالٌ، ولا يَسرِقُ حينَ يَسرِقُ وهُوَ مُؤمِنٌ، إذا قالَ هُوَ لي حَلالٌ، ولا يَشرَبُ الخَمرَ حينَ يَشرَبُها وهُوَ مُؤمِنٌ، إذا قالَ هُوَ لي حَلالٌ.[3]

4/ 6 الوَقاحَةُ

898. رسول اللّه عليه السلام: لا إيمانَ لِمَن لا حَياءَ لَهُ.[4]


[1] سنن الترمذي: ج 5 ص 180 ح 2918 عن صهيب؛ تحف العقول: ص 56 وفيه" حرامه" بدل" محارمه"، بحار الأنوار: ج 77 ص 159 ح 155.

[2] قال علي عليه السلام: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله كان يأمرنا أن نبهم أحاديث الرخص( المعجم الصغير: ج 2 ص 50).

[3] تاريخ بغداد: ج 5 ص 188 الرقم 2642.

[4] مكارم الاخلاق لابن أبي الدنيا: ص 87 ح 101 عن أنس و ص 93 ح 111 عن مجمع بن جارية؛ الكافي: ج 2 ص 106 ح 5 و ج 5 ص 317 ح 52 كلاهما عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج 47 ص 45 ح 63.

اسم الکتاب : حكم النبى الأعظم المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست