فَلَمّا صَلّى رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله، فَبِأَبي هُوَ وامّي، ما رَأَيتُ مُعَلِّماً قَبلَهُ ولا بَعدَهُ أحسَنَ تَعليما مِنهُ؛ فَوَاللّهِ ما كَهَرَني[1] ولا ضَرَبَني ولا شَتَمَني، قالَ: إنَّ هذِهِ الصَّلاةَ لا يَصلُحُ فيها شَيءٌ مِن كَلامِ النّاسِ، إنَّما هُوَ التَّسبيحُ وَالتَّكبيرُ وقِراءَةُ القُرآنِ.[2]
607. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: آفَةُ العِلمِ النِّسيانُ، وإضاعَتُهُ أن تُحَدِّثَ بِهِ غَيرَ أهلِهِ.[3]
608. عنه صلى اللّه عليه و آله: واضِعُ العِلمِ عِندَ غَيرِ أهلِهِ كَمُقَلِّدِ الخَنازيرِ الجَوهَرَ وَاللُّؤلُؤَ وَالذَّهَبَ.[4]
609. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا تُعَلِّقُوا الدُّرَّ في أعناقِ الخَنازيرِ.[5]
610. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا تَطرَحُوا الدُّرَّ في أفواهِ الكِلابِ.[6]
611. عنه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ عيسَى بنَ مَريَمَ عليه السلام قامَ في بَني إسرائيلَ، فَقالَ: يا بَني إسرائيلَ، لا تُحَدِّثوا بِالحِكمَةِ الجُهّالَ فَتَظلِموها، ولا تَمنَعوها أهلَها فَتَظلِموهُم.[7]
[1] الكَهر: الانتهار، وقد كَهَرَهُ يكهَرُه؛ إذا زَبَرَهُ واستقبله بوَجهٍ عَبوس( النهاية: ج 4 ص 212" كهر").
[2] صحيح مسلم: ج 1 ص 381 ح 537 وراجع: بحارالأنوار: ج 76 ص 52.
[4] سنن ابن ماجة: ج 1 ص 81 ح 224 عن أنس؛ بحارالأنوار: ج 65 ص 70.
[5] تاريخ بغداد: ج 9 ص 350 عن أنس؛ منية المريد: ص 184 عن الإمام عليّ عليه السلام وفيه" الجواهر" بدل" الدرّ".
[6] تاريخ بغداد: ج 11 ص 310 عن أنس؛ عوالي اللآلي: ج 1 ص 269 ح 76، بحارالأنوار: ج 108 ص 15.
[7] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 400 ح 5858 عن جميل بن صالح عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، بحارالأنوار: ج 2 ص 66 ح 7؛ المستدرك على الصحيحين: ج 4 ص 301 ح 7707 عن محمّد بن كعب القرضي.
اسم الکتاب : حكم النبى الأعظم المؤلف : محمدی ریشهری، محمد الجزء : 1 صفحة : 301