responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكم النبى الأعظم المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 270

مَعِيَ صَبْراً* قالَ لا تُؤاخِذْنِي بِما نَسِيتُ وَ لا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً* فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا لَقِيا غُلاماً فَقَتَلَهُ قالَ أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً* قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً* قالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْ‌ءٍ بَعْدَها فَلا تُصاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً".[1]

الحديث‌

483. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مَن لَم يَصبِر عَلى ذُلِّ التَّعَلُّمِ ساعَةً، بَقِيَ في ذُلِّ الجَهلِ أبَداً.[2]

م الوَرَع‌

484. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مَن لَم يَتَوَرَّع في تَعَلُّمِهِ ابتَلاهُ اللّهُ بِأَحَدِ ثَلاثَةِ أشياءَ: إمّا يُميتُهُ في شَبابِهِ، أو يوقِعُهُ فِي الرَّساتيقِ‌[3]، أو يَبتَليهِ بِخِدمَةِ السُّلطانِ.[4]

ن التَّواضُعُ لِلمُعَلِّمِ‌

485. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: تَواضَعوا لِمَن تَعَلَّمونَ مِنهُ.[5]

486. عنه صلى اللّه عليه و آله: اطلُبوا مَعَ العِلمِ السَّكينَةَ وَالحِلمَ، لينوا لِمَن تُعَلِّمونَ ولِمَن تَعَلَّمتُم مِنهُ، ولا تَكونوا مِن جَبابِرَةِ العُلَماءِ فَيَغلِبَ جَهلُكُم عِلمَكُم.[6]

س الاعتِدالُ فِي الأَكلِ‌

487. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ اللّهَ عز و جل يَقولُ: وَضَعتُ خَمسَةً في خَمسَةٍ وَالنّاسُ يَطلُبونَها في خَمسَةٍ


[1] الكهف: 66 76.

[2] عوالي اللآلي: ج 1 ص 285 ح 135، بحارالأنوار: ج 1 ص 177 ح 50.

[3] الرُّستاق: فارسي معرّب، والجمع رساتيق وهي السواد( لسان العرب: ج 10 ص 116). والسواد: القرى.

[4] آداب المتعلّمين: ص 127 ح 53.

[5] المعجم الأوسط: ج 6 ص 200 ح 6184 عن أبي هريرة؛ مشكاة الأنوار: ص 242 ح 701.

[6] الفردوس: ج 1 ص 79 ح 238 عن أبي هريرة.

اسم الکتاب : حكم النبى الأعظم المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست