responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكم النبى الأعظم المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 157

جَهَلَةٌ، وشُبّانَهُم عَرَمَةٌ، ونِسوانَهُم كَشَفَةٌ، والعالِمُ بَينَهُم كالجِيفَةِ بينَ الكِلابِ.[1]

153. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن لَم يَتَوَرَّعْ في دِينِ اللّهِ ابْتَلاهُ اللّهُ بثلاثِ خِصالٍ: إمّا أن يُمِيتَهُ شابّا، أو يُوقِعَهُ في خِدمَةِ السلطانِ، أو يُسْكِنَهُ في الرَّساتِيقِ.[2]

154. عنه صلى اللّه عليه و آله: سِتّةٌ يَدخُلُونَ النارَ قبلَ الحِسابِ بسِتّةٍ ... وأهلُ الرَّساتِيقِ بِالجَهالَةِ.[3]

155. عنه صلى اللّه عليه و آله: الرُّسْتاقُ حَظيرَةٌ مِن حَظائرِ جَهَنَّمَ ليسَ فيها حَدٌّ ولا جُمُعَةٌ ولا جَماعةٌ، صَبِيُّهُم عارِمٌ، وشُبّانُهم شَياطينُ، وشُيُوخُهم جُهّالٌ، المؤمنُ أنتَنُ فيهِم مِنَ الجِيفَةِ.[4]

بيان‌

الآيتان الكريمتان (97 و 98) من سورة التوبة والروايات الشريفة السالفة الذكر ناظرة إلى المناطق التي تفتقر إلى الأرضية المناسبة للنمو الثقافي والتربوي والديني، فمن البديهي أن المراد من النهي عن سكنى القرى والمناطق النائية هو المناطق المذكورة، لا جميع القرى والمناطق النائية.

الجدير بالذكر أن أسانيد هذه الروايات فاقد للاعتبار اللازم، لكن إذا ضممنا هذا التوضيح للآية الكريمة التي ذكرناها في أول الباب يمكن قبول مدلولها.


[1] جامع الأخبار: ص 391 ح 1091، بحارالأنوار: ج 76 ص 156 ح 1.

[2] جامع الأخبار: ص 391 ح 1092، بحارالأنوار: ج 76 ص 156 ح 1.

[3] جامع الأخبار: ص 392 ح 1093، بحارالأنوار: ج 76 ص 156 ح 1.

[4] كنز العمّال: ج 14 ص 175 ح 38286 نقلًا عن الديلمي عن الإمام عليّ عليه السلام.

اسم الکتاب : حكم النبى الأعظم المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست