responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرّ المنظوم من كلام المعصوم المؤلف : العاملي، علي بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 275

3.عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد قال : «إنَّ هذا العلمَ عليه قُفْلٌ ، ومفتاحُه المسألةُ» . عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام مثلَه .

4.عليُّ بن إبراهيمَ ، عن محمّد بن عيسى بن عُبيد ، ع «لا يَسَعُ الناسَ حتّى يَسألوا ويَتفقّهوا ويَعرفوا إمامَهم ، ويَسعُهم أن يَأخُذوا بما يقولُ وإن كان تقيّةً» .

قوله عليه السلام في حديث عبداللّه بن ميمون: (إنّ هذا العلمَ عليه قُفلٌ، ومِفتاحُه المَسألةُ) . في قوله عليه السلام : «هذا العلم» إشارة إلى أنّ العلم الحقيقي هو الذي يكون محفوظاً ومصوناً ، وغيره مبتذل لا يستحقّ أن يُصان ويضرب عليه بقفل ، فإنّه لا يستحقّ من العلم إلاّ لفظه . وفي التشبيه بالقفل وجعل مفتاحه المسألة إيماءٌ إلى أنّ مَن أراد فتح هذا القفل بغير مفتاح ونحوه ، احتاج إلى كسره ، فلا يكون قفلاً صحيحا يستحقّ التسمية بالقفل بعد الكسر ، فكذا من أراد أخذ هذا العلم من غير مسألة ، كان كاسرا لقفل العلم ومخرجاً للعلم عن صيانته ، فلا يكون ذلك العلمَ المصونَ ، بل غيرَه . قوله عليه السلام في حديث أبي جعفر الأحول : (لا يَسَعُ الناسَ حتّى يَسألوا ويَتفقّهوا ويَعرِفوا إمامَهم ، ويَسَعُهم أن يَأخُذوا بما يقولُ وإن كانت [1] تقيّة) . أي مضيّق عليهم وغير جائز لهم أن يقولوا أو يفعلوا أو يعتقدوا شيئاً من أحكام اللّه تعالى من غير أن يسألوا عنه من يعلمه ، وموسّع لهم أن يأخذوا بكلّ ما يقوله الإمام عليه السلام وإن وجدت تقيّة فيما يقوله . والتوسعة في غير التقيّة كالأخذ من باب التسليم مع الاختلاف ونحوه ، فإنّ


[1] في بعض نسخ الكافي والمطبوع : «وإن كان» .

اسم الکتاب : الدرّ المنظوم من كلام المعصوم المؤلف : العاملي، علي بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست