اسم الکتاب : الکشف الوافي في شرح أصول الکافي المؤلف : الشیرازي، محمد هادي الجزء : 1 صفحة : 544
واستثناء الوجود من المقدّمة القائلة بالفرعيّة تحكّم. على
أنّ مشاهيرهم قدحوا في هذا الاستثناء.
والقول بأنّ ثبوت الشيء
لغيره إنّما يقتضي ثبوت ذلك الغير إذا كان ثبوته له على نحو ثبوت الأعراض لمحالّها
لا على نحو ثبوت الأوصاف الاعتباريّة لموصوفاتها يقدح في إثبات الوجود الذهني؛ إذ
مداره على أنّ المعدومات الخارجيّة متّصفة بحسب نفس الأمر بصفات ثبوتيّة فيكون[1] موجودة في
نفس الأمر، وإذ ليس لها وجود في الخارج فهي في الذهن، ومن البيّن أنّ المعدومات
الخارجيّة لا يتّصف[2] بالأعراض،
بل إنّما يتّصف بالصفات الاعتباريّة فقط. ثمّ من البيّن أنّه إذا كان الوجود وصفاً
للمهيّة، وكان أثر الفاعل هو اتّصاف المهيّة بالوجود- على ما تقرّر واشتهر بينهم-
لزم أن يكون الصادر عن الفاعل هو ذلك الأمر النسبي، وظاهرٌ أنّ النسبة فرع
المنتسبين، فلا يصحّ كونها أوّل الصوادر إلى غير ذلك من الظلمات التي تعرض من
القول بعروض الوجود للمهيّات. وعلى ما ذكرنا لا يتوجّه شيء من الشبهات. هذا نظري
في حقيقة ما ذهب إليه الحكماء[3].
الحجّة السابعة:
و هي أيضاً ما ذكره
المحقّق الدواني رحمه الله:
لو تعدّد الواجب، كان
الاثنان منه- أعني معروض الاثنينيّة بدون العارض- إمّا واجباً أو ممكناً. والأوّل
باطل؛ لافتقار هذا المعروض إلى كلّ واحد من الآحاد، والافتقار ينافي الوجوب. وكذا
الثاني؛ لأنّ الممكن لا بدّ له من علّة فاعليّة تامّة، فتلك العلّة إمّا نفس هذا
المعروض، فيلزم كون الشيء فاعلًا لنفسه ومتقدّماً عليه، وإمّا خارج عنهما وبطلانه
ظاهر؛ إذ ليس هناك شيء آخر يصلح لكونه علّة له[4]،