responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکشف الوافي في شرح أصول الکافي المؤلف : الشیرازي، محمد هادي    الجزء : 1  صفحة : 420

ثمّ لا يخفى أنّه إذا ثبت جريان التطبيق فالمحذور الذي يظهر منه هو إمّا الانتهاء على تقدير عدمه، أو مساواة الجزء للكلّ. وهذان المحذوران يجريان في صورة التعاقب أيضاً؛ فإنّ العدد الذي يساوي جزؤه كلّه مستحيل في نفس الأمر، بمعنى أنّه يستحيل عروضه في نفس الأمر لشي‌ء من الأشياء سواء كان آحاده مجتمعة، أو غير مجتمعة؛ فإنّ البديهة حاكمة بأنّ طبيعة العدد بل الكمّ مطلقاً يأبى عن قبول مساواة جزئه لكلّه؛ فليتأمّل.

[شرط الفلاسفة في بطلان التسلسل‌]

و اعلم أنّ الفلاسفة شرطوا في بطلان التسلسل الاجتماع والترتّب، وقد سبق آنفاً حال الشرط الأوّل، وأمّا الشرط الثاني فقد وجّهوا اشتراطه بأنّه لو لم يكن بين الآحاد ترتّب لم يمكن للعقل التطبيق؛ إذ لا نظام فيها مضبوطاً حتّى يلزم من تطبيق بعضها على بعضٍ انطباقُ الكلّ على الكلّ، بخلاف الآحاد المترتّبة؛ فإنّه يلزم هناك من تطبيق المبدأ على المبدأ انطباق كلّ واحد من آحاد السلسلة الثانية على نظيره من آحاد السلسلة الاولى.

واستوضح ذلك بسلسلة ممتدّة وكفّ من الحصى، فإنّه يكفي في الأوّل تطبيق المبدأ على المبدأ، وفي الثانية لا بدّ من تطبيق كلّ واحد على سبيل التفصيل، وذلك ممّا يعجز عنه العقل في صورة عدم التناهي. وعلى هذا الشرط اعتمدوا في قولهم بعدم تناهي النفوس الناطقة المجرّدة.

ويرد عليه أنّه إن كفى التطبيق الإجمالي فهو جارٍ في غير المرتّبة بأن يلاحظ العقل أنّ كلّ واحد من تلك الجملة إمّا أن يكون بإزائه واحد آخر أو لا، وعلى الأوّل يلزم المساواة، وعلى الثاني يلزم الانقطاع، وإن لم يكف التطبيق الإجمالي لم يمكن في صورة الترتّب أيضاً؛ إذ لا يتمكّن العقل من ملاحظة كلّ واحد واحد بإزاء واحد واحد مفصّلًا.

ودعوى أنّ التطبيق الإجمالي كافٍ في المرتّبة دون غير المرتّبة تحكّمٌ، بل لهم أن يدفعوا ذلك بأنّه في السلسلة المرتّبة ينتقل الزيادة إلى طرف اللاتناهي، فيظهر الانقطاع، وفي غير

اسم الکتاب : الکشف الوافي في شرح أصول الکافي المؤلف : الشیرازي، محمد هادي    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست