responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بهشت و دوزخ از نگاه قرآن و حديث المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 192

«وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً».[1]

«إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً».[2]

الحديث‌

204 رسول اللَّه صلى الله عليه و آله‌- فِي قَولِهِ تَعالَى: «وَ مِزاجُهُ‌ و مِنْ تَسْنِيمٍ»[3]-: هُوَ أَشرَفُ شَرابٍ فِي الجَنَّةِ يَشرَبُهُ مُحَمَّدٌ وَآلُ مُحَمَّدٍ، وَهُمُ المُقَرَّبُونَ السَّابِقُونَ: رسولُ اللَّهِ وَعَلِيُّ بنُ أَبِي طالِبٍ وَالأَئِمَّةُ وَفاطِمَةُ وَخَدِيجَةُ- صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيهِم وَعَلى ذُرِّيَّتِهُمُ الَّذِين اتَّبَعُوهُم بِإِيمانٍ- يَتَسَنَّمُ عَلَيهِم مِن أَعالِي دُورِهِم.[4]

205 عنه صلى الله عليه و آله: إِنَّ عَلِيّاً أَوَّلُ مَن يَشرَبُ مِنَ السَّلسَبِيلِ وَالزَّنجَبِيلِ ... وَإِنَّ لِعَلِيٍّ وَشِيعَتِهِ مِنَ اللَّهِ مَكاناً يَغبِطُهُ بِهِ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ.[5]

206 علل الشرائع عن عبد اللَّه بن مرّة عن ثوبان: إِنَّ يَهُودِيّاً جاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله فَقالَ لَهُ: يا مُحَمَّدُ، أَسأَلُكَ فَتُخبِرُنِي! فَرَكَزَهُ‌[6] ثَوبانُ بِرِجلِهِ وَقالَ لَهُ: قُل يا رَسُولَ اللَّهِ! فَقالَ: لا أَدعُوهُ إِلّا بِما سَمّاهُ أَهلُهُ. فَقالَ: أَرَأَيتَ قولَهُ عز و جل: «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ»[7] أَينَ النّاسُ يَومَئِذٍ؟ قالَ: فِي الظُّلمَةِ دُونَ المَحشَرِ، قالَ: فَما أَوَّلُ ما


[1]. الإنسان: 21.

[2]. الإنسان: 5.

[3]. المطفّفين: 27.

[4]. تأويل الآيات الظاهرة: ج 2 ص 777 ح 10 عن أبي حمزة عن الإمام الباقر عن أبيه عليهما السلام عن جابر، بحار الأنوار: ج 8 ص 150 ح 85 وراجع: تفسير القمّي: ج 2 ص 411.

[5]. الخصال: ص 583 ح 7، الأمالي للصدوق: ص 756 ح 1019 وفيه« مقاماً يغبطهم» بدل« مكاناً يغبطه» وكلاهما عن ابن عبّاس، المناقب لابن شهرآشوب: ج 3 ص 232، بحار الأنوار: ج 8 ص 3 ح 2.

[6]. كذا في المصدر، وفي الاحتجاج:« فركضه». وأصل الرَّكض: الضرب بالرجل والإصابة بها( النهاية: ج 2 ص 259« ركض»).

[7]. إبراهيم: 48.

اسم الکتاب : بهشت و دوزخ از نگاه قرآن و حديث المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست