responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تربية الطفل في الاسلام المؤلف : الحسيني، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 47

المؤمنين عليه‌السلام : « انظروا من ترضع أولادكم فان الولد يشبُّ عليه » [١].

فالحليب ونوعية المرضعة يؤثر علىٰ الطفل من ناحية نموه الجسدي والنفسي. وقد أثبتت التجارب صحة تعاليم أهل البيت في هذا المجال.

وهنالك مواصفات عند المرضعة حبذها أهل البيت عليهم‌السلام في الاختيار.

قال الإمام محمد الباقر عليه‌السلام : « استرضع لولدك بلبن الحسان ، وإياك والقباح فان اللبن قد يعدي » [٢].

وقال : « عليكم بالوضاء من الظّؤرة فان اللبن يعدي » [٣].

وجاء النهي عن استرضاع الطفل عند بعض المرضعات ، فنهىٰ الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام عن الاسترضاع عند المجوسية ، فعن عبدالله بن هلال قال : سألته عن مظائرة المجوسي ، فقال : « لا ، ولكن أهل الكتاب » [٤].

وجعل الاسترضاع من الكتابيات مشروطاً بمنعهنّ من شرب الخمر : فقال عليه‌السلام : « اذا أرضعن لكم فامنعوهنّ من شرب الخمر » [٥].

وعن علي بن جعفر عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل المسلم ، هل يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهنّ يشربن الخمر ؟ قال : « امنعوهنّ من شرب الخمر ، ما أرضعنّ لكم » [٦].


[١] الكافي ٦ : ٤٤ / ١ من يكره لبنه ومن لا يكره.

[٢] الكافي ٦ : ٤٤ / ١٢ باب من يكره لبنه ومن لا يكره.

[٣] الكافي ٦ : ٤٤ / ١٣ باب من يكره لبنه ومن لا يكره. الوضاءة : الحسن والنظافة.

[٤] الكافي ٦ : ٤٢ / ٢ باب من يكره لبنه ومن لا يكره.

[٥] الكافي ٦ : ٤٢ / ٣ باب من يكره لبنه ومن لا يكره.

[٦] وسائل الشيعة ٢١ : ٤٦٥ / ٧ باب ٧٦ من كتاب النكاح.

اسم الکتاب : تربية الطفل في الاسلام المؤلف : الحسيني، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست