responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير    الجزء : 1  صفحة : 188

ولا بالخرقاء [ لا اذن لها ] ، ولا بالجذعاء [ مقطوعة الاذن ] ، ولا بالعضباء [ مكسورة القرن ]) [١].

اما زمان الذبح ، فظاهر الاصحاب انه لمن كان بمنى فهو « اربعة ايام ، يوم النحر [ العيد ] وثلاثة ايام بعده ، وفي سائر الامصار ثلاثة ايام يوم النحر ويومان بعده. ويجوز ذبح هدي التمتع طول ذي الحجة ، ومن لم يجده ووجد ثمنه تركه عند من يثق به ليشتريه في العام المقبل ويذبحه عنه فان لم يقدر على الثمن صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله بدليل اجماع الطائفة » [٢].

ويستحب ان يتصدق صاحب الهدي بثلثه للفقراء ، ويهدي الثلث الآخر ، ويأكل من الثلث الباقي ، فقد كان الامام زين العابدين ، وولده الباقر عليهما‌السلام ، يتصدقان بالثلث على الجيران ، والثلث على من يسأل ويطلب ، ويمسكان الثلث لاهل البيت [٣]. وورد عن رسول الله (ص) قوله : (انما جعل الله هذا الاضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فاطعموهم) [٤].فيكون الاصل في الهدي اذن ، اشباع الفقراء والمساكين.

٧ ـ الوصية

وفيها ، يستطيع الفرد ان يوصي بثلث ماله أو تركته بعد الموت لأعمال


[١] الكافي ج ١ ص ٣٠٠.

[٢] الغنية ص ٦٠.

[٣] علل الشرائع ص ١٥١.

[٤] من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٧١.

اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست