responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير    الجزء : 1  صفحة : 185

( فاعتزلوا النساء في المحيض ) [١]. ولكن اذا تم الوطء ، وهي في الحيض فعليه كفارة ، كما ذكر بعض الفقهاء للرواية المروية عن ائمة اهل البيت (ع) : ( في كفارة الطمث انه يتصدق اذا كان في اوله بدينار ، وفي اوسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار) [٢]. وفي رواية الحلبي قال : ( سئل ابو عبد الله (ع) عن رجل واقع امرأته وهي حائض ، قال : ان كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين يقوت كل رجل منهم ليومه ولا يُعِد ، وان كان واقعها في ادبار الدم في آخر ايامها قبل الغسل فلا شيء عليه ) [٣]. و « قيل تستحب الكفارة ، ولكن الوجوب احوط بل اقوى » [٤].

٦ ـ الاضحية

والذبح الشرعي على ضربين : مفروض ومسنون ، اي واجب ومستحب ؛ فالمفروض حدد شرعاً في هدي النذر وهدي الكفارة وهدي التمتع وهدي القران بعد التقليد والاشعار والاضحية [٥]. واذا كانت الاضحية الواجبة محددة ضمن فترة شرعية وزمنية معينة ، فان الاضحية المستحبة تشمل آفاقاً واسعة ، فقد ورد في تفسير قوله تعالى : (فصل لربك


[١] البقرة : ٢٢٢.

[٢] التهذيب ج ١ ص ٤٦.

[٣] الكافي ج ٢ ص ٣٧٤.

[٤] الجواهر ج ٣٣ ص ١٨٨.

[٥] الغنية ص ٥٩.

اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست