responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير    الجزء : 1  صفحة : 179

يهديه هدياً يبلغ الكعبة قال ابن عباس : يريد اذا اتى مكة ذبحه وتصدق به. وقال اصحابنا ان كان اصاب الصيد وهو محرم بالعمرة ذبح جزاءه او نحره بمكة قبالة الكعبة ، وان كان محرماً بالحج ذبحه او نحره بمنى. وقوله : ( او كفارة طعام مساكين ) ان يقوّم عدله من النعم ثم يجعل قيمته طعاماً ويتصدق به. وقوله : ( او عدل ذلك صياماً ) ان يصوم عن كل مُدَّيْنِ يوماً ، وهو المروي عن ائمتنا (ع) » [١].

ب ـ كفارة الجماع والاستمتاع وقت الاحرام ، وهي بدنة ، ويفسد حجه ، ولكن عليه المضي في حجه الى أن يتمه ، ثم القضاء في العام القادم ، وعندها يجب التفريق بين الزوجين في حج القضاء.

ج ـ كفارة تطيب المحرم عمداً ؛ شاة.

د ـ كفارة تقليم اظافره ؛ شاة.

و ـ كفارة ازالة شعره متعمداً ؛ شاة.

ر ـ كفارة قلع الشجرة النابتة بشكل طبيعي ودون توسط فرد ؛ في الكبيرة منها : بقرة ؛ وفي الصغيرة : شاة ؛ وفي ابعاضها : قيمته.

ز ـ كفارة الاستظلال حال السير : شاة. ونحوها من الكفارات.

ثالثاً : كفارة الظهار

وهي قول الرجل لزوجته : انت عليّ كظهر امي ، بحضور رجلين عدلين ، وهي في طهر لم يواقعها فيه ، فَتَحْرُمَ عليه ، ولا تحل له حتى يكفّر.


[١] مجمع البيان ج ٦ ص ١٩٩.

اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست