اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير الجزء : 1 صفحة : 179
يهديه
هدياً يبلغ الكعبة قال ابن عباس : يريد اذا اتى مكة ذبحه وتصدق به. وقال اصحابنا
ان كان اصاب الصيد وهو محرم بالعمرة ذبح جزاءه او نحره بمكة قبالة الكعبة ، وان
كان محرماً بالحج ذبحه او نحره بمنى. وقوله : ( او كفارة طعام مساكين ) ان يقوّم
عدله من النعم ثم يجعل قيمته طعاماً ويتصدق به. وقوله : ( او عدل ذلك صياماً ) ان
يصوم عن كل مُدَّيْنِ يوماً ، وهو المروي عن ائمتنا (ع) » [١].
ب ـ كفارة الجماع
والاستمتاع وقت الاحرام ، وهي بدنة ، ويفسد حجه ، ولكن عليه المضي في حجه الى أن يتمه
، ثم القضاء في العام القادم ، وعندها يجب التفريق بين الزوجين في حج القضاء.
ج ـ كفارة تطيب المحرم
عمداً ؛ شاة.
د ـ كفارة تقليم اظافره
؛ شاة.
و ـ كفارة ازالة شعره
متعمداً ؛ شاة.
ر ـ كفارة قلع الشجرة
النابتة بشكل طبيعي ودون توسط فرد ؛ في الكبيرة منها : بقرة ؛ وفي الصغيرة : شاة ؛
وفي ابعاضها : قيمته.
ز ـ كفارة الاستظلال
حال السير : شاة. ونحوها من الكفارات.
ثالثاً
: كفارة الظهار
وهي قول الرجل لزوجته :
انت عليّ كظهر امي ، بحضور رجلين عدلين ، وهي في طهر لم يواقعها فيه ، فَتَحْرُمَ
عليه ، ولا تحل له حتى يكفّر.