responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق الإجتماعية في الإسلام المؤلف : مركز الرسالة    الجزء : 1  صفحة : 24
سادساً : حق الاعتقاد :

ونقصد من ذلك : إنّ الإسلام لا يجبر أحداً على اعتناقه ، فلا توجد في القرآن الكريم آية ولا في السُنّة النبوية روايةً تدل على جواز حمل أصحاب الاديان الاَُخرى على تركها والدخول في دين الإسلام بالجبر والقهر ، وفرض العقيدة الحقّة بالقوة ، بل انّ قوله تعالى ( لا إكراه في الدِّين قد تَّبيَّن الرُّشْدُ من الغَيّ .. ) ( البقرة ٢ : ٢٥٦ ) ، دليل واضح على المنع من ذلك.

ومن هنا يظهر وهن الشبهة الغربية القائلة : إن الإسلام دين انتشر بالسيف !!

كيف ، ولم يجبر المسلمون أحداً من أهل الكتاب على اعتناق عقيدتهم ؟ والقرآن يدعو المسلمين إلى محاورتهم بالتي هي أحسن.

لقد سلك الأئمة الاطهار عليهم‌السلام هذا المسلك وفتحوا حواراً مع الزنادقة والملحدين وأهل الكتاب ، ودافعوا عن العقيدة وأصول الإسلام بالحجة الدامغة والمنطق الرَّصين ، وكشاهد تاريخي على ذلك : احتجاج الإمام محمد الباقر عليه‌السلام على عبدالله بن معمر الليثي في المتعة ، فقد ورد في كشف الغمة عن الآبي في كتاب نثر الدرر : ان الليثي قال لأبي جعفر عليه‌السلام : بلغني انك تفتي في المتعة ؟ فقال عليه‌السلام : « أحلّها الله في كتابه ، وسنّها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعمل بها أصحابه ». فقال عبدالله الليثي : فقد نهى عنها عمر ، قال عليه‌السلام : « فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » ، قال عبدالله : فيسرك ان نساءك فعلن ذلك ؟ قال أبو جعفر عليه‌السلام « وما ذكر النساء

اسم الکتاب : الحقوق الإجتماعية في الإسلام المؤلف : مركز الرسالة    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست