responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وصية النبي صلّى الله عليه وآله المؤلف : الكعبي، علي موسى    الجزء : 1  صفحة : 33

الإسلامي في مهبّ الريح ، ولم يخلّف أحداً ليرعاه أو يقويه من بعده.

٢ ـ السنّة المطهرة

وردت أحاديث نبوية مستفيضة تدلّ على أن الوصية فريضة محكمة وسنّة ثابتة ، وتؤكد أن على كلّ مسلم أن يوصي قبل معاينة الموت ، نذكر منها :

١ ـ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الوصية حقّ علىٰ كلّ مسلم » [١].

٢ ـ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « المحروم من حُرِم الوصية » [٢].

٣ ـ وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما حقّ امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه ، يبيت ليلتين إلاّ ووصيته مكتوبة عنده » [٣].

وحاشا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يأمر بالشيء ويؤكّده ثمّ يتركه ولا يأتمر به ، بل هو السبّاق إلى الطاعات ومرشد الأُمة ودليلها إلىٰ كلّ برّ وخير.

قال الشوكاني : وكيف يظنّ برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يترك الحالة الفضلىٰ ـ أعني تقديم التنجيز قبل هجوم الموت ، وبلوغها الحلقوم ـ وقد أرشد إلى ذلك وكرّر وحذّر ، وهو أجدر الناس بالأخذ بما ندب إليه [٤].

أما من حيث وصيته بخصوص الخلافة فانه صلى‌الله‌عليه‌وآله عيّن وصيه منذ تباشير


[١] المقنعة / المفيد : ٦٦٦ ـ كتاب الوصية ـ باب الوصية ووجوبها ـ جماعة المدرسين ـ قم ، وسائل الشيعة / الحرّ العاملي ١٣ : ٣٥٢ / ٢٤٥٤٤ ـ مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام ـ قم.

[٢] كنز العمال / المتقي الهندي ١٦ : ٦١٣ / ٤٦٠٥١ ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ١٤٠٥ ه‌.

[٣] صحيح مسلم ٣ : ١٢٤٩ / ١٦٢٧٥ ـ أوّل كتاب الوصية ـ دار الفكر ـ بيروت ـ ١٣٩٨ ه‌.

[٤] العقد الثمين / الشوكاني : ٣٧ ـ مركز الغدير ـ قم ـ ١٤١٩ ه‌.

اسم الکتاب : وصية النبي صلّى الله عليه وآله المؤلف : الكعبي، علي موسى    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست