responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام المؤلف : القرشي، الشيخ باقر شريف    الجزء : 1  صفحة : 199

وطلب العلم ، كما جعل لها الحرية في اختيار الزوج ، ولكن بمشاركة أبيها إذا كانت باكرا ـ كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء ـ ؛ لأنّه أدرى منها بمعرفة الرجال خوفا أن يكون ما اختارته شاذّا في سلوكه ومنحرفا في شخصيّته وهي لا تعلم ذلك ، إلى غير ذلك من الحقوق الكاملة التي قنّنها الإسلام لها ، وكانت معاملة الإسلام للمرأة بهذه الصورة من الاحتفاء والتكريم غريبة على العرف الجاهلي ، لم يألفوها ، فقد جافت تقاليدهم وعاداتهم.

ج ـ الزواج بأرملة الأب :

من عادات الجاهلية التي حرّمها الإسلام أنّ الرجل منهم إذا توفّي قام أكبر أولاده فألقى ثوبه على امرأة أبيه ، وورث بذلك نكاحها ، فإذا لم يكن له إرب فيها زوّجها من بعض اخوته أو غيرهم ، وأخذ مهرها ، وقد حرّم الإسلام زواج ولد الميّت بها قال تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) [١].

وكانوا يتوارثون النساء كما يتوارثون الأموال ، وكان زواجهنّ بيد آبائهنّ واخوانهنّ ، فإن شاءوا زوّجوهنّ وأخذوا صداقهنّ ، وإن شاءوا تركوهنّ عوانس أو يفدين أنفسهن بالمال ، وقد حرّرهن الإسلام من هذه القيود والأغلال ، وبنى لهنّ اطارا من العزّة والكرامة ما لم يحلمن به.

٤ ـ المساواة بين الناس :

من المبادئ العليا التي تبنّاها الإسلام المساواة العادلة بين جميع أبناء البشر على اختلاف جنسياتهم وقوميّاتهم ، فلا فرق بين حاكم ومحكوم ، ولا بين غني وفقير ، فالناس كلّهم متساوون أمام القانون وفي الحقوق والواجبات والمسئوليات ، لا امتياز لقوم على آخرين ، وكانت هذه المساواة لذيذة ومقدّسة عند المستضعفين


[١] النساء : ٢٢.
اسم الکتاب : موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام المؤلف : القرشي، الشيخ باقر شريف    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست