لقد شدّد الإسلام النكير على إعانة
الظالمين ، واعتبره ظلما وتعديّا وتجاوزا للحدود ، حتى عدّ في بعض النصوص من
الكبائر التي توعّد عليها بالنار.
ففي رواية معايش العباد التي ذكر فيها
وجوه الاكتساب وأحكامها ، قال الصادق عليهالسلام
:
وأما
وجه الحرام من الولاية : فولاية الوالي الجائر ، وولاية ولاته ، الرئيس منهم ،
وأتباع الوالي ، فمن دونه من ولاة الولاة الى أدناهم ، ....
لأن
كل شيء من جهة المعونة لهم معصية ، كبيرة من الكبائر ، وذلك : أن في ولاية الوالي
الجائر درس الحق كلّه ، وإحياء الباطل كلّه ، وإظهار الظلم والجور والفساد ،
وإبطال الكتب ، وقتل الأنبياء والمؤمنين ، وهدم المساجد ، وتبديل سنّة الله
وشرائعه.
فلذلك
حرم العمل معهم ، ومعونتهم ، والكسب معهم [١].
ومما لا يخفى
على أحد : أن الجائرين لم يصلوا الى مآربهم ، لو لم يجدوا أعوانا على ما يقومون به
من مظالم ومآثم.
وقد عبّر
الإمام عليهالسلام عن ذلك لمن
راح يذرف الدموع على ما يجري على أهل البيت من المصائب والظلم ، ما معناه : أن
المسؤول عن ذلك ليسوا هم الظالمين فقط ، بل من توسّط في إيصال الظلم وتمكين الظلمة
، وتمهيد الأمر لهم ، كلهم مشاركون في الجريمة.
ولذلك ـ أيضا ـ ورد اللعن على « من لاق لهم دواة ،
أو قطّ لهم قلما ، أو خاط لهم ثوبا ، أو ناولهم عصا ».
مع أن هذه الأدوات لا تباشر الظلم ،
وإنما هي جوامد لا تعقل ، إلاّ بوسائط وبعد مراحل ، وقد يستفاد منها للخير والصلاح
، ولكن القيام بخدمة الظالم ، ولو بهذه الأمور ، يكون من المعونة له.