اسم الکتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال المؤلف : الأسترآبادي، محمد بن علي الجزء : 1 صفحة : 99
بما إذا انحصر ظنّ المجتهد فيه
و انعدام الامارات و المرجّحات- إذ لعلّه بملاحظتها يكون الظاهر عنده حقّيّة أحد
الطرفين-؟ و لعلّ الأكثر على الثاني و أنّه هو الأظهر كما سيجيء في إبراهيم بن
عمر و ابن عبد الحميد و غيرهما مثل سماعة و غيره، و يظهر وجهه أيضا من التأمّل في
الفائدة الاولى و هذه الفائدة و الفائدة الثالثة على حسب ما اشير إليه.
ثمّ
اعلم أنّ ما ذكر إذا كان الجارح و المعدّل عدلا إماميا.
و
أمّا إذا كان مثل عليّ بن الحسن[1] فمن جرحه
يحصل ظنّ و ربما يكون أقوى من الإمامي- كما اشير إليه- فهو معتبر في مقام اعتباره
و عدم اعتباره على ما سيجيء في أبان بن عثمان[2]
و غيره، بناء على جعله شهادة أو رواية و لم يجعل منشأ قبولها الظنّ و لم يعتبر
الموثقة، و فيها تأمّل.
و
أمّا تعديله فلو جعل من مرجّحات قبول الرواية فلا إشكال، بل يحصل منه ما هو[3]
في غاية القوّة.
و
أمّا لو جعل من دلائل العدالة فلا يخلو من إشكال و لو على رأي من جعل التعديل من
باب الظنون أو الرواية و عمل بالموثّقة، لعدم ظهور إرادته[4]
العدل الإمامي أو في مذهبه أو الأعم أو مجرّد الوثوق بقوله، و لم يظهر اشتراطه[5]
العدالة في قبول الرواية.
[1] ابن فضّال الفطحي المذهب كما نصّ على ذلك النجاشي
في رجاله: 257/ 276 و الشيخ في فهرسه: 92/ 391.
[2] يأتي ذلك عن معالم الفقه للشيخ حسن ابن الشهيد
الثاني 2: 454.