responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال المؤلف : الأسترآبادي، محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 99

بما إذا انحصر ظنّ المجتهد فيه و انعدام الامارات و المرجّحات- إذ لعلّه بملاحظتها يكون الظاهر عنده حقّيّة أحد الطرفين-؟ و لعلّ الأكثر على الثاني و أنّه هو الأظهر كما سيجي‌ء في إبراهيم بن عمر و ابن عبد الحميد و غيرهما مثل سماعة و غيره، و يظهر وجهه أيضا من التأمّل في الفائدة الاولى و هذه الفائدة و الفائدة الثالثة على حسب ما اشير إليه.

ثمّ اعلم أنّ ما ذكر إذا كان الجارح و المعدّل عدلا إماميا.

و أمّا إذا كان مثل عليّ بن الحسن‌[1] فمن جرحه يحصل ظنّ و ربما يكون أقوى من الإمامي- كما اشير إليه- فهو معتبر في مقام اعتباره و عدم اعتباره على ما سيجي‌ء في أبان بن عثمان‌[2] و غيره، بناء على جعله شهادة أو رواية و لم يجعل منشأ قبولها الظنّ و لم يعتبر الموثقة، و فيها تأمّل.

و أمّا تعديله فلو جعل من مرجّحات قبول الرواية فلا إشكال، بل يحصل منه ما هو[3] في غاية القوّة.

و أمّا لو جعل من دلائل العدالة فلا يخلو من إشكال و لو على رأي من جعل التعديل من باب الظنون أو الرواية و عمل بالموثّقة، لعدم ظهور إرادته‌[4] العدل الإمامي أو في مذهبه أو الأعم أو مجرّد الوثوق بقوله، و لم يظهر اشتراطه‌[5] العدالة في قبول الرواية.


[1] ابن فضّال الفطحي المذهب كما نصّ على ذلك النجاشي في رجاله: 257/ 276 و الشيخ في فهرسه: 92/ 391.

[2] يأتي ذلك عن معالم الفقه للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني 2: 454.

[3] في« ح» بدل ما هو: علما.

[4] في« ك»: إرادة.

[5] في« ك»: اشتراط.

اسم الکتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال المؤلف : الأسترآبادي، محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست